بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض ، و ما جرا مجراه على ما تضمنته الروايات ، و في اصحابنا من قال : إن ذلك لا يوجب الكفارة و إنما يوجب القضاء ( 1 ) .و المقام على الجناية متعمدا حتى يطلع الفجر من ضرورة إلى ذلك .و معاودة اليوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر .و الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام ، قد روي مد مخيرا في ذلك ، و قد روي انها مرتبة مثل كفارة الظهار و الاول أظهر الروايات .و قد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر و الزنا انه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان .فأما إفطار يوم نذر صومه فالأَظهر من المذهب ان كفارته مثل هذا .و قد روي أن عليه كفارة اليمين ، و روي أنه لا شيء عليه ، و ذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أولا أو لا يقدر أصلا فلا شيء عليه ، و استغفر الله تعالى .و اما ما يوجب القضاء و دون الكفارة فثمانية أشياء : الاقدام على الاكل و الشرب أو الجماع قبل ان يرصد الفجر مع القدرة عليه و يكون طالعا و ترك القبول عمن قال : إن الفجر طلع ، و كان طالعا فأكل و شرب و تقليد الغير في ان الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ، و يكون قد طلع و تقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته و الاقدام على الافطار ، و لم يكن دخل 1 - ذهب الاصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال كما صرح فها في الحدائق قال ما لفظه اختلف الاصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق فذهب جمع منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى ان إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء و الكفارة .و اليه مال من افاضل متأخر المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل ، و ذهب جمع منهم ابن إدريس و الشيخ المفيد على ما نقل عنه ، و أبو الصلاح و غيرهم ، و الظاهر انه المشهور إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا ، و ذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الافساد و عدم وجوب شيء من قضأ أو كفارة و هو الاقرب .انتهى .