مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن عينه بأن قال : من وقت قدوم زيد أو صلاح أو ما جرا مجرا فوافق ذلك في بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما لان الهلال لا يمكن اعتباره ، و الاخذ بالاحتياط أولى في الشرع .و إن أطلق النذر و لم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما .و متى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزه .

فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر .و من نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر .و من نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره . فإن حضره و صام بعضه و لم يمكنه المقام جاز له الخروج و يقضى إذا عاد إلى أهله ما فاته .

إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لانه لا دليل عليه ، و إن صامه بنية النذر وقع عن رمضان و لا قضأ عليه أيضا .و إن نذر أن يصوم غدا و كان غدا الاضحى ، و لم يعلم لم يلزمه قضاؤه ، و الاحوط قضاؤه .و إن نذر أن يصوم لا على وجه القربة على جهة اليمين و منع النفس لم ينعقد نذره بحال .و أما المسنون : فجميع أيام السنة إلا الايام التي يحرم فيها الصوم أن فيها ما هو أشد تأكيدا و أكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس في العشر الاول ، و أول أربعا في العشر الثاني ، و آخر خميس في العشر الاخير ، وصوم يوم الغدير و يوم المبعث ، و هو السابع و العشرون من رجب ، و يوم مولد النبي صلى الله عليه وآ له ، و هو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول ، وصوم يوم دحو الارض من تحت الكعبة و هو يوم الخامس و العشرين من ذي القعده ، وصوم يوم عاشورا على وجه المصيبة و الحزن

/ 395