حكم ذوى الاعذار من المريض والمسافر وغيرهما - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ذوى الاعذار من المريض والمسافر وغيرهما

وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن ادعاء ، و أول يوم من ذي الحجة ، و أول يوم من رجب ، و رجب كله ، و شعبان كله ، وصوم أيام البيض من كل شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر .و أما الصوم القبيح فعشرة أيام : يوم الفطر و يوم الاضحى ، و يوم الشك على أنه من شهر رمضان .

و ثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، و هو أن يجعل عشائه سحوره ، وصوم الدهر لانه يدخل فيه العيدان و التشريق .و أما صوم الاذن فثلاثة أقسام : أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغير أذنه لم ينعقد صومها و كان له أن يفطرها ، و أما ما هو واجب عليها من أنواع الواحبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج ، و كذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده و لا يعتبر إذنه في الواجبات ، و الضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن عليه في الواجبات .

أما صوم التأديب فخمسة أقسام : المسافر إذا قدم أهله ، و قد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا فإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شيء ، و كذلك الحائض إذا طهرت و المريض إذا بري و الكافر إذا أسلم ، و الصبي إذا بلغ .

( فصل : في حكم المريض و المسافر و المغمى عليه و المجنون ) ( و غيرهم من اصحاب الاعذار ) كل مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الافطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الاعادة ، و كذلك المسافر الذي يجب عليه الافطار متى صامه وجب عليه الاعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه .

فان لم يعلم لم يكن عليه الاعادة و هو كل سفر يجب معه التقصير في الصلوة ، و قد بينا حده في كتاب الصلوة ، و كل شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلوة فهو مراعا فيما يوجب الافطار من كونه طاعة أو مباحا ، و لا يكون معصية .

فإذا قدم إلى وطنه نهارا و قد أكل في صدره أمسك عن الاكل و الشرب و ما يجرى مجريهما بقية النهار ، و عليه القضاء .

/ 395