بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيام فإن خالف و أكل أو شرب لم يلزمه الكفارة .هذا إذا كان أفطر في أول النهار فأما إذا أمسك في أول النهار . ثم دخل البلد وجب عليه الامتناع و تجديد النية إن كان قبل الزوال و لا قضأ عليه و إن كان بعد الزوال أمسك و عليه القضاء .و الافضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوى صوم ذلك اليوم .و حكم المريض إذا برأ حكم المسافر إذا قدم أهله في أنه يمسك بقية النهار ، و عليه القضاء .و من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال فإن كانت يبيت نية السفر أفطر ، و عليه القضاء ، و إن كان بعد الزوال لم يفطر ، و متى لم يبت النية للسفر ، و إنما تجددت له أتم ذلك اليوم و لا قضأ عليه . فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفارة و القضاء .و كل من وجب عليه شيء من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلا النذر المعين المقيد صومه بحال السفر ، و يجب إن يصوم الثلاثة أيام لدم المتعة و إن كان مسافرا .و يجب الاتمام في الصلوة و الصوم على عشرة من بين المسافرين : أحدها : من نقص سفره عن ثماني فراسخ ، و من كان سفره معصية لله و من كان سفره للصيد لهوا و بطرا ، و من كان سفره أكثر من حضره ، وحده ألا يقيم في بلده عشرة أيام ، و المكاري و الملاح ، و البدوى ، و الذى يدور في أمارته ، و الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، و البريد ، و لا يجوز التقصير ، و لا الافطار إلا أن يخرج ، و يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره .و يكره إنشاء السفر في شهر رمضان إلا بعد أن يمضى ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجة إلى الخروج من حج أو عمرة أو زيارة أو خوف من تلف مال أو هلاك أخ جاز له الخروج أى وقت شاء ، و متى كان السفر أربعة فراسخ ، و لا يريد الرجوع من يومه لم يجز الافطار ، و هو مخير في التقصير في الصلوة .