مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( كتاب الاعتكاف ) ( فصل : في حقيقة الاعتكاف و شروطه ) الاعتكاف في اللغة : هو اللبث الطويل ، و في عرف الشرع هو طول اللبث للعبادة ، و له شروط ثلاثة : أحدها : يرجع إلى الفاعل ، و ثانيها : يرجع إلى الفعل ، و ثالثها : يرجع إلى البقعة .

فالراجع إلى الفاعل هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا لان من كان بخلافه لا يصح اعتكافه ، و ما يرجع إلى الفعل فهو أن يكون مع طول اللبث صائما لان الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف ، و الراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة و هي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، و مسجد النبي ، و مسجد الكوفة ، و مسجد البصرة ، و لا ينعقد الاعتكاف في هذه المساجد لان من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرايطها و ليست إلا هذه التي ذكرناها ، و حكم المرأة حكم الرجل في هذا سواء ، و لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها و الاعتكاف أصل في نفسه في الشرع دون أن يكون له أصل يرد إليه .

( فصل : في أقسام الاعتكاف ) الاعتكاف على ضربين : واجب و ندب .

فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد ، و المندوب إليه هو ما يبتديه من إيجاب على نفسه بنذر أو عهد .و متى شرط المعتكف على نفسه ] ربه خ ل [ أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أى وقت شاء ما لم يمض به يومان فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث . فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام لان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، و لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه كالمرأة مع زوجها و العبد مع سيده و المكاتب قبل كمال حريته و المدبر و الاجير و الضيف إلا باذن مضيفه لانهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولاية عليهم

/ 395