بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذي يخدمه في الزاد و الراحلة ، و يلزمه بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار و غير ذلك من الذخاير ، و الاثاث التي له منها بد إذا بقا معه ما يرجع إلى كفايته .و إن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحج ، و إن كان على ملى جاحد أو معترف معسر أو إلى أجل لم يجب عليه الحج لانه عاجز .و إن كان عليه دين و له مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالا أو مؤجلا ، و إذا لم يكن له مال لا يجب عليه الحج و إن كان قادرا على القرض و لا يجب عليه الاستسلاف .و قد روي جواز الاستدانة في الحج ( 1 ) و ذلك محمول على أنه إذا كان له ما يقضى عنه إن حدث الموت فأما مع عدم ذلك فلا يلزمه ذلك ، و إن قدر على زاد و راحلة و لا زوجة له لزمه فرض الحج و تقديمه على النكاح لانه فرض و النكاح مسنون سواء خاف العنت أو لم يخف و يلزمه الصبر .من وجب عليه الحج فحج مع غيره في نفقته أجزأه عن حجة الاسلام فإن أجر نفسه من غيره ليخدمه . ثم حج أجزأه أيضا ، و إنما يعتبر الزاد و الراحلة في وجوب من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد و الراحلة ، و أما أهل مكة و من كان بينه و بين مكة قريب فلا يحتاج إلى ذلك ، و ليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على المشي لانه لا مشقة عليه ، و اعتبار الزاد لابد فيه على كل حال ، و إن كان لا يقدر على المشي لا يلزمه فإن كان من هذه صورته و ذا صناعة و حرفة لا يقطعه الحج عنها و يكون كسبه حاضرا و مسافرا على حد واحد لزمه ، و إن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحج .إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا و جائيا ، و يخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحج لانه مستطيع . 1 - روى في الكافى ج 4 ص 279 باب الرجل يستدين و يحج عن موسى بن بكر عن ابى الحسن الاول ( ع قال : قلت له : هل يستقرض الرجل و يحج إذا كان خلف ظهره ما يودى عنه إذا حدث به حدث ؟ قال ، نعم .و روى في الباب اخبار اخر .