بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالمحرمات : قراءة العزائم من القرآن ، و دخول المساجد إلا عابر سبيل ، و وضع شيء فيها ، و مس كتابة المصحف أو شيء عليه اسم الله أو أسماء أنبيائه أو أئمة عليهم السلام .و المكروهات : الاكل و الشرب إلا بعد المضمضة ، و الاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، و الخضاب ، و المسجد الحرام ، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله لا يدخلهما على حال و إن كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تيمم من موضعه ، و يكره من مس المصحف الكتابة ، و يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء العزائم ، و الاحتياط ألا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية ، و يجوز أن يمس أطراف الاوراق فإذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم يفعل و اغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل و إن استبرأ لم يلزمه ذلك ثم ينوى رفع الحدث على ما قدمناه في باب النية و يغسل جميع جسده يبدأ بالرأس ثم بميامن الجسد ثم مياسره ، و أقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد و يبل أصل كل شعرة و إن كان قليلا مثل الدهن و الاسباغ بتسعة أرطال .و الترتيب واجب في غسل الجنابة على ما بيناه ، و يقدم غسل يده ثلاث مرات استحبابا ، و إن كان على بدنه نجاسة أزالها ، ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة ، و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها ، و الموالاة واجبة فيه ، و المضمضة و الاستنشاق سنتان فيه ، و إيصال الماء إلى أصل كل شعرة واجب على الرجال و النساء سواء كان شعرهما خفيفا أو كثيفا فإن كان في رأسهما شيء يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر و بشرة الرأس وجب إزالته و إيصال الماء إلى أصل الشعر في البشرة ، و إن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ، و يسقط الترتيب في هذه المواضع ، و في أصحابنا من قال : يترتب حكما ( 1 ) و متى غسل رأسه من الجنابة 1 - قال في المختلف : و هو اختيار سلار ، و قال الشيخ في الاستبصار : بعد ما أورد اجزاء الاتماس ، فلا ينافى ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما و ان لم يترتب فعلا لانه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه الايسر فيكون على هذا التقدير مرتبا .- <