بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو ما يقوم مقامها مع العجز ، و ركعتا طواف العمرة ، و التقصير بعد السعي و التلبية عند الاحرام بالحج أو ما يقوم مقامها ، و الهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز و ركعتا طواف الزيارة و طواف النساء ، و ركعتا الطواف له .و أركان القارن و المفرد ستة : النية ، و الاحرام ، و الوقوف بعرفات ، و الوقوف بالمشعر ، و طواف الزيارة و السعي .و ما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار و ركعتا طواف الزيارة ، و طواف النساء ، و ركعتا الطواف له ، و يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي .و يستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ، و من جار و بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات و يحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك .و من كان من أهل مكة و حاضريها . ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد . ثم أراد الرجوع إلى مكة ، و أراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك . فإن كان له منزل بمكة و منزل في مكة فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه حكمه و إن كان مقامه فيهما سواء صح منه الانواع الثلاثة . ثم ينظر فإن أراد الاحرام من منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتعا و لزمه دم ، و إن أراد الاحرام من منزله بمكة أحرم إنشاء قارنا أو مفردا ، و إن أحرم متمتعا صح على ما قلناه أنه لا يلزمه دم ، و من جاء إلى مكة متمتعا ، و في نيته المقام بعد الفراغ لا يكون من الحاضرين و يلزمه دم الهدى .المكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم ، و إن كان من غيرها و انتقل إلى مكة . فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين و إن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده على ما قلناه .و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه ، و إذا طلع الفجر فقد مضى أشهر الحج ، و معنى ذلك أنه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحج إلا فيه .