حكم الصبيان في الحج - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الصبيان في الحج

بحجة الاسلام بقي عليه حجة القضاء ، و إن أحرم بالقضاء انعقد بحجة الاسلام ، و كان القضاء في ذمته ، و إن قلنا : إنه لا يجزى عن واحد منهما كان قويا ، و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه يمضى في فاسده و لا يجزيه الفاسدة عن حجة الاسلام و يلزمه القضاء في القابل ، و يجزيه القضاء عن حجة الاسلام لان ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الاسلام ، و هذه قضأ عنها .

إذا أحرم العبد بإذن سيده فباعه سيده قبل الوقت بالمشعر صح بيعه فإن كان المشترى عالما بحاله فلا خيار له لانه دخل على بصيرة و يملك منه ما كان يملكه منه و لا يجوز للمشتري أن يحلله كالبايع ، و إن لم يعلم المشترى بذلك و كان إحرامه بإذن سيده كان له الخيار عليه لانه لا يقدر على تحليله ، و يكون ذلك نقصا يوجب الرد ، و إن كان إحرامه بغير إذن سيده صح البيع و لا خيار له ، و لا حكم لاحرامه لانه لم ينعقد على ما بيناه إذا أحرم باذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس ، و الطيب ، و حلق الشعر ، و تقليم الاظفار ، و اللمس بشهوة ، و الوطئ في الفرج أو فيما دون الفرج ، و قتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام ، و ليس عليه دم ، و لسيده منعه منه لانه فعله بغير إذنه فإن ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز و إن أذن له فصام جاز أيضا و إن مات قبل الصيام جاز لسيده أن يطعم عنه و دم المتعة فسده بالخيار بين أن يهدى عنه أو يأمره بالصيام ، و ليس له منعه من الصوم لانه بإذنه دخل فيه .

( فصل : في ذكر حكم الصبيان في الحج ) الصبي الذي لم يبلغ قد بيناه أنه لا حج عليه و لا ينعقد إحرامه فإن كان طفلا لا يميز جاز أن يحرم عنه الولى ، و إن كان مميزا مراهقا جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه ، و الولي الذي يصح إحرامه عنه و إذنه له : الاب و الجد و إن علا . فإن كان غيرهم مثل الاخ و ابن الاخ و العم و ابن العم ، و إن كان وصيا أوله ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الاب و إن لم يكن وليا و لا وصيا و يكون أخا و ابن أخ أو عما




/ 395