بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام ، و إن كان هو أيضا محرما تعلق به فساد حجه ، و الكفارة مثل ما قلناه في الحر سواء ، و إذا وطي بعد وطي لزمته كفارة بكل وطي سواء كفر عن الاول أو لم يكفر لعموم الاخبار ، و من أفسد الحج و أراد القضاء أحرم من الميقات ، و كذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات و المفرد إذا حج . ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها و أحرم من أدنى الحل .و المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم أفسد حجه قضاه و أحرم من الموضع الذي أحرم منه .و متى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور . فإن لم يتمكن كان عليه بقرة فإن لم يتمكن كان عليه شاة .و متى طاف من طواف الزيارة شيئا . ثم واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة و إعادة الطواف ، و إن كان يبقى من سعيه شيئا . ثم جامع كان عليه الكفارة ، و يبنى على ما سعى ، و إن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه . ثم جامع لم تلزمه الكفارة و كان عليه تمام السعي لان هذا في حكم الساهى ، و إذا جامع بعد قضأ المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا فإن أكثر من النصف بني عليه بعد الغسل و لم تلزمه الكفارة ، و إن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة و أعادت الطواف .و متى جامع و هو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته و عليه بدنة و المقام بمكة إلى الشهر الداخل . ثم يقضى عمرته ، و من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السوآء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل ، و إن كان بعده لم يلزمه الكفارة .و من نظر إلى أهله فأمنى فعليه بدنة ، و إن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة .و إذا نظر إلى إمرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شيء إلا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة و هي بدنة فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه و إن لم ينزل ، و إن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى .