بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل ، و إن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد .و في فراخ النعامة مثل ما في النعامة ، و قد روي أن فيه من صغار الابل ( 1 ) و الاحوط الاول .و كل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا ، و إن أصابه في الحرم كان عليه الفداء و القيمة معا .و من ضرب بطير الارض و هو محرم فقتله كان عليه دم ، و قيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، و قيمة لاستخفافه به ، و عليه التعزير ، و من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم و قيمة اللبن معا .و ما لا يجب فيه دم مثل العصفور ، و ما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان و ما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة .فإذا بلغ ذلك لم يجز ذلك .المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا . فإن كان ناسيا تكررت عليه الكفارة ، و إن كان عامدا فالأَحوط أن يكون مثل ذلك ، و قد روى أنه لا يتكرر ذلك عليه ، و هو ممن ينتقم الله منه ( 2 ) و المحرم إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداء واحد فإن أكله كان عليه فداء آخر .المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه .و إذا كسر المحرم قرنى الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة فإن فقأ عينيه فعليه القيمة . فإن فقأ احداهما فعليه نصف القيمة . فإن انكسر 1 - روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحر .ج 5 ص 355 الرقم 147 عن على بن جعفر قال : سألت اخى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام و فى البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في النحر .2 - روى في الاستبصار باب من تكرر منه الصيد ج 2 ص 211 الرقم 3 عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ، و يتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل آخر لم يكن عليه جزاء ، و ينتقم الله منه ، و النقمة في الاخرة .