مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل ، و إن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد .و في فراخ النعامة مثل ما في النعامة ، و قد روي أن فيه من صغار الابل ( 1 ) و الاحوط الاول .و كل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا ، و إن أصابه في الحرم كان عليه الفداء و القيمة معا .و من ضرب بطير الارض و هو محرم فقتله كان عليه دم ، و قيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، و قيمة لاستخفافه به ، و عليه التعزير ، و من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم و قيمة اللبن معا .و ما لا يجب فيه دم مثل العصفور ، و ما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان و ما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة .

فإذا بلغ ذلك لم يجز ذلك .

المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا . فإن كان ناسيا تكررت عليه الكفارة ، و إن كان عامدا فالأَحوط أن يكون مثل ذلك ، و قد روى أنه لا يتكرر ذلك عليه ، و هو ممن ينتقم الله منه ( 2 ) و المحرم إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداء واحد فإن أكله كان عليه فداء آخر .

المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه .و إذا كسر المحرم قرنى الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة فإن فقأ عينيه فعليه القيمة . فإن فقأ احداهما فعليه نصف القيمة . فإن انكسر

1 - روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحر .

ج 5 ص 355 الرقم 147 عن على بن جعفر قال : سألت اخى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام و فى البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في النحر .

2 - روى في الاستبصار باب من تكرر منه الصيد ج 2 ص 211 الرقم 3 عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ، و يتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل آخر لم يكن عليه جزاء ، و ينتقم الله منه ، و النقمة في الاخرة .




/ 395