بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رده إلى صاحبه فإنه أحوط . فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه لم يصح لانه وهب ما لا يملكه فإن كان في ملكه . ثم أحرم و هو معه كان مثل ذلك .و إن كان في بلده لم يزل ملكه و صحت هبته .و إذا أحرم و معه صيد زال ملكه عنه ، و لا يجوز له التصرف فيه ، و يجب عليه إرساله . فإن لم يفعل و تلف ضمنه .و إن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته لانه قد زال ملكه ، و ما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له .إذا باع محل صيدا من محل . ثم أحرم البايع ، و فلس المبتاع لم يكن له أن يختار عين ماله من الصيد لان ذلك لا يملكه .في جرادة تمرة أو كف من طعام ، و و في الكثير منه دم ، و في الدبا مثله لعموم الاخبار .الراكب إذا وطي دابته جرادا لزمه فداؤه و كذلك إذا كان سايقا أو قايدا ، و إن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطيه لا شيء فيه .جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه .إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته .إذا أخذ البيض و تركه تحت طير أهلى ففقصه و خرج الفرخ سالما و عاش لا شيء عليه و إن فسد فعليه قيمته ، و إن أخذ بيضة طير أهلى فحضنه تحت الصيد فإن خرج الكل صحيحا و عاش لا شيء عليه .و إن فسد الجميع فعليه ضمانه .و إن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد .و إن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه .فإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الاخبار .إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله و لا لمحل .المتولد بين ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه قد قلنا : إنه لا جزاء في قتله ، و لا