مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك ، و يجوز له أن يصلى به فريضة إذا دخل وقتها لعموم الاخبار التي وردت في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد ، و إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلوة على الجنايز و غير ذلك .

إذا اجتمع جنب و حايض و ميت أو جنب و حايض أو جنب و محدث ، و معهم من الماء ما يكفى أحدهم و لم يكن ملكا لا حدهم كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم فإن كان ملكا لاحدهم كان أولى به .

إذا تيمم الكافر و أسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا فإن تيمم . ثم ارتد . ثم رجع إلى الاسلام لم ينتقض تيممه بنفس الارتداد لانه لا دليل عليه .

العاصي بسفره إذا فقد الماء تيمم وصلى و لا إعادة عليه لعموم الآية و الاخبار .

من كان جنبا و عدم الماء تيمم لاستباحة الصلوة فإن أحدث بعد ذلك ما ينقض الوضوء و وجد من الماء ما يكفيه لطهارته أعاد التيمم و لم يتطهر لان حكم الجنابة باق و لا تأثير للحدث الموجب للوضوء ، و إذا نوى بتيممه رفع الحدث لم يجز له أن يدخل به في الصلوة لان التيمم لا يرفع الحدث ، و إذا نوى استباحة الدخول في الصلوة جاز له أن يصلى به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرايضها على ما قدمناه ، و إذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث كان الحدث باقيا سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة ، و إذا وجد الماء فعل ما وجب عليه ، و متى أراد التيمم وجب عليه الاستنجاء أولا و ينشف مخرج البول .و الترتيب واجب في التيمم يبدأ بالوجه . ثم باليد اليمنى . ثم اليسرى ، و كذلك تجب فيه الموالاة ، و يكره أن يؤم المتيمم المتوضين ، و لا يكره أن يأتم بهم و لا أن يؤم بالمتيممين .

إذا تيمم الجنب بنية أنه تيمم بدلا من الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلوة لان النية الواجبة ما حصلت فيه ، و إن نوى به استباحة الصلوة جاز له ذلك ، و قد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوغ معه التيمم ، و إن لم يخف معه التلف و خيف الزيادة في المرض مثل ذلك ، و إن لم يخف التلف و لا الزيادة فيه و خاف أن يشينه و يشوه به كان مثل ذلك ، و إن لم يخف شيئا من ذلك و خاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف ، و كل مرض لا يخاف معه




/ 395