مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأما ما غمس في ماء الفواكة الطيبة كالاترج و التفاح و غير ذلك فلا بأس به ، و ما ليس بطيب مثل المشق و هو المغرة أو العصفر فإنه يكره ، و لا يتعلق به الفداء و لا يجوز لبس السواد على حال فإن خالفه لزمه الفداء من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف ، و إن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك . فإن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شيء . فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أي موضع استعمله ، و إن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء فإن غطاه بيده أو شعره لم يكن عليه شيء و إن ارتمس في الماء لزمه دم لانه غطا رأسه .

إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطى الرأس لمثل ذلك فعل وفدا ، و لا إثم عليه بلا خلاف .

اللبس و الطيب و الحلق و تقليم الاظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، و سواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر و لا يتداخل إذا ترادفت و كذلك حكم الصيد .

فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لانه يعدل به ، و يجب فيه مثله ، و يختلف بالصغر و الكبر ، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف .

الثانية : إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل ، و هو حلق الشعر ، و تقليم الاظفار فقط فهما جنسان . فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة فإن جعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة ، و بعضه الظهر و الباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة .

الثالث : و هو الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة .

فان فعل ذلك دفعة واحدة لبس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل و أكثر منه لزمه كفارة واحدة . فإن فعل في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الاول أو لم يكفر

/ 395