بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يستحب للمحرم إذا أنسى و تطيب أن يكلف محلا غسله و لا يباشره بنفسه . فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه .و الطيب على ضربين : أحدهما : تجب فيه الكفارة ، و هي الاجناس الستة التي ذكرناها : المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود و الورس .و الضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب : أولها : ينبت للطيب ، و يتخذ للطيب مثل الورد ، و الياسمين و الخبزي ( 1 ) و الكاذي ( 2 ) و النيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة .و ثانيها : لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه الطيب مثل الفواكة كالتفاح ، و السفرجل و النارنج ، و الاترج ( 3 ) ، و الدارصينى ، و المصطكي ، و الزنجبيل ، و الشيح ( 4 ) و القيصوم ( 5 ) و الاذخر ( 6 ) و حبق الماء ( 7 ) و السعد ( 8 ) كل ذلك لا يتعلق له به كفارة و لا هو محرم بلا خلاف ، و كذلك حكم أنوارها و أورادها و كذلك ما يعتصر منها من المياه ، و الاولى تجنب ذلك للمحرم .الثالث : ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة ، و يكره استعماله ، و فيه خلاف . 1 - الخبزى قال في مجمع البحرين : و الخباز بالضم : نبت معروف ، و فى لغة الخبازى بألف التأنيث كالخزامى .2 - الكاذى : شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن .3 - و الاترج بضم الهمزة و تشديد الجيم : فاكهة معروفة الواحد اترجة ، و فى لغة ضعيفة : ترنج .المصباح .4 - قال الجوهرى : الشيح نبت .5 - و القيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف .6 - الاذخر بكسر الهمزة و الخاء : نبات معروف ذكى الريح و إذا جف ابيض .7 - و الحبق بالتحريك : اى النعناع .8 - و السعد بضم السين : طيب معروف بين الناس مجمع البحرين .