بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البيت و لا يجوزه . فإن جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه ، و ينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه و لا إبطاء ، و يجب أن يطوف بالبيت و الحجر معا فإن سلك الحجر لم يجزه ، و إن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزه ، و إن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزيه .إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزيه ، و كذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه و هو أن يجعل يساره إلى المقام لانه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام و يساره إلى البيت و يطوف به فمتى خالف لم يجزه ، و من شرط صحة الطواف الطهارة .فان طاف به جنبا أو على وضوء لم يجزه و عليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة ، و إن كان طواف نافلة تطهر وصلى و لا إعادة عليه ، و إن أحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه .فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر و تمم ما بقي ، و إن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله .و من ظن أنه على وضوء و طاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر و أعاد الطواف .و من زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف .و إن شك فيما دون السبعة و لا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله ، و كذلك إن شك بين الستة و السبعة و الثمانية أعاد .و إن شك بين السبعة و الثمانية قطع و لا شيء عليه .و من شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه .و من نقص طوافه ، ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال ، و إن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمم ، و إن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله .فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ، و من شك فيما دون السبعة في النافلة بني على الاقل ، و إن زاد في الطواف في النافلة تمم إسبوعين ، و لا يجوز القرآن في طواف الفريضة ، و يجزى ذلك في النافلة ، و ينبغي ألا ينصرف إلا على وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابيع .