بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التلف و لا الزيادة فيه مثل الصداع و وجع الضرس لم يجز معه التيمم ، و إن خاف استعمال الماء لشدة البرد و أمكنه إسخانه وجب عليه ذلك .و إلا تيمم وصلى و لا إعادة عليه مسافرا كان أو مقيما ، و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقى عليه جراح ، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم و لا يجب عليه غسل الاعضاء الصحيحة و إن غسلها و تيمم كان أحوط سواء كان الاكثر صحيحا أو عليلا فإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة و لا يقدر على غسلها لالم فيه أو قرح أو جرح تيمم وصلى و لا إعادة عليه .يجوز أن يتيمم لصلوة الجنازة مع وجود الماء ، و يجوز أن يصلى عليها و إن لم يتيمم أيضا ، و إن كان جنبا و معه من الماء ما يكفى الوضوء لا تيمم ، و لا يجب عليه استعمال ذلك الماء في بعض الاعضاء .المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلك و تيمما للصلوة و صليا و لا إعادة عليهما لان النجاسة قد زالت ، و التيمم يستباح به الصلوة عند عدم الماء فإن لم يكن معهما ماء أصلا تيمما و صليا ، و لا إعادة عليهما لقوله تعالى " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا " و لم يفصل ، و الاحوط أن يقول : يجب عليهما الاعادة ، و كذلك من كان على بعض بدنه نجاسة و لا يقدر على ماء يزيل به ذلك تيمم وصلى . ثم يعيد فيما بعد إذا غسل الموضع .الحايض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطيها قبل أن تستبيح الصلوة بغسل أو تيمم إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه أو اليدين لم يجزأه قليلا كان أو كثيرا و يعيد التيمم من أوله .( فصل : في تطهير الثياب و الابدان من النجاسات ) النجاسة على ضربين : أحدهما : دم و الآخر دم .فالدماء على ثلثة أقسام : أحدها يجب إزالة قليله و كثيره ، و هي ثلاثة : دم الحيض و الاستحاضة و النفاس ، و الثاني : لا يجب إزالة قليله و لا كثيره و هي خمسة أجناس : دم البق و البراغيث و السمك و الجراح اللازمة و القروح الدامية ، و الثالث : ما يجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا في