مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السعة و هو المضروب من درهم و ثلث ، و ما نقص عنه لا يجب إزالته و هو باقى الدماء من ساير الحيوان سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم ، و إن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة ، و ما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليله و كثيره و هي خمسة أجناس : البول و الغايط من الآدمى و غيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه و ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة ، و ما يكره لحمه فلا بأس ببوله و روثه مثل البغال و الحمير و الدواب و إن كان بعضه أشد كراهيه من بعض ، و في أصحابنا من قال بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره ( 1 ) و المنى نجس من كل حيوان يجب غسله و لا يجزى فيه الفرك ، و الخمر نجسة بلا خلاف أو كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر ، و ألحق أصحابنا الفقاع بذلك ، و كل نجاسة يجب إزالة قليلها و كثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب و الابدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك . فإن لم يتحقق ذلك و شك لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدركه الحس فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة ، و إذا تحقق حصول النجاسة في الثوب و لم يعلم موضعه بعينه وجب غسل الثوب كله و إن علم أنه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير ، و لا يتعدى إلى ذلك الموضع سواء كانت الرطبة أو يابسة ، و إن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين و لم يتميز غسلهما معا و لم يجز له التجزى ، و إن قطع أحد الكمين وجب عليه غسل الكم الآخر و لا يجب عليه غسل جميع الثوب .

الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لانه نجس و إن أصابه من الماء الذي يغسل به الانآء لا يجب غسله سواء كانت من الغسلة الاولة أو الثانية ، و إن قلنا : إنه يغسل من الغسلة الاولة كان أحوط .

فأما الوضوء به فلا يجوز

1 - قال في مفتاح الكرامة : و عن ابى على و الشيخ في النهاية القول بالنجاسة ، و اليه مال الاردبيلي و تلميذه السيد صاحب المدارك .

/ 395