مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ربما حصل له الهدى و من ظن أنه إن صام يوم التروية و يوم عرفة أضعفه عن القيام بالمناسك أخرها إلى بعد انقضاء أيام التشريق ، و من صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق أو في أول العشر على ما بيناه من الرخصة فلا يصمهن إلا متتابعات ، و من لم يصم الثلاثة أيام و خرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق ، و إن لم يتمكن من ذلك صامهن مع السبعة أيام إذا رجع أهله إذا كان ذلك قبل أن يهل المحرم . فإن أهل المحرم استقر في ذمته الدم على ما بيناه ، و لا بأس بتفريق صوم السبعة أيام ، و من لم يصم الثلاثة أيام بمكة و لا في الطريق و رجع إلى بلده ، و كان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم .و من صام ثلاثة أيام ثم أيسر و وجد ثمن الهدى لا يلزمه الانتقال إلى الهدي و يجوز أن يصوم ما بقي عليه ، و الافضل أن يشترى الهدى .و المتمتع إذا كان مملوكا و حج بإذن مولاه كان المولى مخيرا بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفين كان عليه الهدى و لم يجزه الصوم مع الامكان فإن لم يقدر عليه كان حكمه حكم الاحرار في الاصل على ما فصلناه ، و إذا لم يصم العبد إلى انقضاء أيام التشريق .

فالأَفضل لمولاه أن يهدى عنه ، و لا يأمره بالصوم ، و إن أمره لم يكن به بأس ، و إنما الخيار قبل انقضاء هذه الايام و الصوم بعد انقضاء أيام التشريق يكون أداء لا قضأ .و إذا أحرم بالحج و لم يكن صام ثم وجد الهدى لم يجز له الصوم فإن مات وجب أن يشترى الهدى من تركته من أصل المال لانه دين عليه ، و لا يجوز أن يذبح الهدى الواجب في الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده . فإن ذبح بمكة لم يجزه و ما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة ، و إذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى فإن ساقه في العمرة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة .و أيام النحر بمنى أربعة أيام : يوم النحر و ثلاثة أيام بعده ، و في غيره من البلدان ثلاثة أيام : يوم النحر و يومان بعده هذا في التطوع فأما هدى المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الايام قضأ ، و التطوع يكون قد

/ 395