مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الافضل ألا يحلق حتى يذبح .و متى حلق قبل أن يحصل الهدى في رحله لم يكن عليه شيء .و من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجدها كان عليه سبع شياة فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله .و الصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه .و من لم يتمكن من شراء الهدي إلا ببيع ما يتجمل به من ثيابه لم يلزمه ذلك و أجزأه الصوم .

و الهدي مجز عن الاضحية و الجمع بينهما أفضل .و من نذر أن ينحر بدنة فإن سما الموضع الذي ينحر فيه فعليه الوفاء به ، و إن لم يسم الموضع لا يجوز أن ينحرها إلا بفناء الكعبة .و يكره أن يذبح شيئا تولى تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال .

الهدى على ثلاثة أضرب : تطوع و نذر شيء بعينه ابتداء و تعين هدى واجب في ذمته . فإن كان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بنية أنه ينحره في منى أو بمكة من أن يشعره أو يقلده فهذا على ملكه يتصرف فيه كيف شاء من بيع وهبة و له ولده و شرب لبنه ، و إن هلك فلا شيء عليه .

الثاني : هدى أوجبه بالنذر ابتداء بعينه مثل أن قال : لله علي أن أهدى هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة .

فإذا قال هذا زال ملكه عنها و انقطع تصرفه في حق نفسه فيها ، و هي أمانة للمساكين في يده و عليه أن يسوقها إلى المنحر فإن وصل نحر و إن عطب في الطريق نحره حيث عطب و جعل عليه علامة على ما قد مناه ليعرف أنها هدى للمساكين ، فإذا وجدها المساكين حل لهم التصرف فيها ، و إن هلكت فلا شيء عليه ، و إن نتجت هذه الناقة ساق معها ولدها و هي و الولد للمساكين . فإن ضعف عن المشي معها حمله على امه و لبنها إن كان وفقا لرى الفصيل و قدر حاجته .

فالولد أحق به فإن شرب منه شيئا ضمنه ، و إن كان أكثر من حاجة الفصيل فالحكم فيه و في الفصيل إذا هلك واحد ، و هو بالخيار بين أن يتصدق به ، و بين أن يشربه و لا شيء عليه ، و الافضل أن يتصدق به .

/ 395