بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثالث : ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس و الطيب و الثوب و الصيد أو مثل دم المتعة فمتى عينه في هدى بعينه تعين فيه فإذا عينه زال ملكه عنه و انقطع تصرفه فيه و عليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره أجزأه ، و إن عطب في الطريق أو هلك سقط التعين و كان عليه إخراج الذي في ذمته .و إذا نتجت فحكم ولدها حكمها ، و كل هدي كان جبر انا أو نذرا مطلقا كان أو معينا لا يجوز الاكل منه ، و ما كان تطوعا أو هدى التمتع جاز الاكل منه إذا وصل الهدى الواجب إلى المحل و المتطوع به قدم الواجب الذبح أولا فإنه أفضل و أحوط .قد بينا أن يتولي الذبح بنفسه فإن لم يفعل جعل يده مع يد الذابح فإن لم يفعل حضره .و يستحب أن يفرق اللحم بنفسه و يجوز الاستنابة فيه فإن نحره و خلا بينه و بين المساكين كان أيضا جايزا ، إذا نذر هديا بعينه زال ملكه ، و لا يجوز له بيعه ، و إخراج بدله على ما بيناه .فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه الحلق ، و قد تقدم معناه ، و إن كان حج حجة الاسلام جاز له التقصير ، و الحلق أفضل .فإن لبد شعره لم يجزه الحلق على كل حال و من ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى يزور البيت كان عليه دم شاة ، و إن فعله ناسيا لم يكن عليه شيء و عليه إعادة الطواف .و من رحل من منى قبل الحلق رجع إليها و لا يحلق إلا بها مع الاختيار فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه و أنفذ شعره إلى منى ليدفن بها فإن لم يمكنه فلا شيء عليه ، و يكفى المرأة التقصير و ليس عليها حلق و يجزيها من التقصير مثل أنملة .و إذا أراد الحلق بدأ بنا صيته من القرن الايمن و حلقه إلى العظمين ، و يقول إذا حلق : أللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة ، و من لا شعر على رأسه أمر الموسى عليه ، و أجزأه فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شيء أحرم منه إلا