مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك إنما يراعى في الهدى خاصة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال : قد جعلت هذه اضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها فإن باعها فالبيع باطل لانه باع مال غيره فإن كانت قايمة ردها و إن ماتت فعليه ضمانها ، و هكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها و الضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها فإن وجد بالقيمة شاتين يجزي كل واحدة منهما في الاضحية فعليه إخراجهما ، و إن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشترى به سهم من حيوان يجزى في اضحية يتصدق به ، و إن أمكن أن يشترى به سهم من شاة فعليه أن يشترى بذلك سهما من حيوان و يجزيه أن يتصدق بالفضل و إن كان الافضل الاول .و إن وجد بالقيمة شاة من أن يفضل منها شيء اشتراها و لا كلام فإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها . فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام ، و إن فضل به فحكم ذلك ما مضى سواء ، و إن اشترى شاة و جعلها اضحية زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردها لانها خرجت من ملكه و له الرجوع بالارش فإذا أخذ الارش صرفه إلى المساكين على مامضا ، و إن وجد به اضحية أو سهما من اضحية فعل و إلا تصدق به .

إذا اشترى شاة فجعلها اضحية فإن كان حاملا تبعها ولدها ، و إن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك لما روى عن علي عليه السلام أنه رآى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال : لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فأنحرها و ولدها عن سبعة فأمره بذبحها و ولدها ، و أما اللبن فإن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها فإن كان وفق كفايته لم يكن له الشرب منها لما تقدم من الخبر ، و إن فضل عن ولدها شيء أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغني عنه أو مات كان له ان يحلبها ، و كذلك له أن يركبها ركوبا قادح فإذا ثبت أن له أن يحلبها فالأَفضل أن يفرقه في المساكين ، و إن شربه كان له ذلك للخبر الذي قد مناه عن على عليه السلام و أما جز صوفها فإن كان لا يستضر ببقائه عليها لم يكن له جزه منها لانه لا ضرر في بقائه ، و إن كان في بقائه نفع لها بأن يدفع عنها شدة الحر و البرد لم يكن له جزه ، و إن كان في جزه مصلحة كالربيع




/ 395