مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه .

يكره الذبح ليلا إذا كان الاضحية و الهدايا لنهي النبي صلى الله عليه و آله عن ذلك و كذلك يكره التضحية و ذبح الهدى ليلا فإن خالف فقد وقعت موضعها .

إذا ذبح اضحية مسنونة و هديا تطوعا يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى " فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر " ( 1 ) و روى عن النبي صلى الله عليه أنه أهدى مائة بدنة فلما نحرت أمر أن يأخذ من كل واحدة بضعة . ثم أمر فطبخت فأكل من لحمها و حسوا من مرقها ( 2 ) و الاكل مستحب واجب و الكلام في فصلين : أحدهما : ما يجوز أكله ، و الآخر ما يستحب منه ، و أما الجواز فله أكل الكل إلا اليسير يتصدق به ، و المستحب أن يأكل الثلث و يتصدق بالثلث و يهدى الثلث ، و لو تصدق بالجميع كان أفضل فإن خالف و أكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به و هو اليسير ، و الافضل أن يغرم الثلث و إن نذر اضحية فليس له أن يأكل منها .و الهدي على ضربين : تطوع و واجب . فإن كان تطوعا فالحكم فيه كالا ضحية المسنونة سواء ، و إن كان واجبا لم يحل له الاكل منه و الحكم في جلد الاضحية كالحكم في لحمها ، و لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها و تحسى من مرقها : و في خبر آخر أنه أمر عليا فأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت فأكلا من لحمها ( 3 ) فإن خالف تصدق بثمنه .

العبد القن و المدبر وام الولد كل هؤلاء مخاطبين بالاضحية لانه لا ملك لهم فإن ملكه السيد ما لا فإنه يملك التصرف فيه فإن كان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرف صح منه الاضحية ، و إن كان ملكه تصرفا مخصوصا لم يتجاوز ما ملكه إياه ، و أما المكاتب فإن كان مشروطا عليه فإنه لا يضحي بغير إذن سيده لانه بحكم المملوك ، و إن كان مطلقا و قد تحرر منه شيء فإنه يصح أن يملكه بما فيه من الحرية فإذا ملك به شيئا كان ملكه صحيحا ، و يجوز له أن يضحى كما يجوز أن يتصدق بما

1 - الحج 36 ،

2 - رواه في الكافى باب الاكل عن الهدى الواجب ج 4 ص 499 الرقم 1 مع اختلاف يسير .

3 - رواه في التهذيب باب الذبح ج 5 ص 223 الرقم 752 .

/ 395