بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه ماء كان أو غيره و إن تغير أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ و العقرب فإنهما إذا مأتا في الماء يستحب إراقته ، الغرى الطريق لا بأس به ما لم يعلم به نجاسة فإذا مضى عليه ثلاثة أيام ازيل استحبابا .و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شيء من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب فلا ينجس الثوب و لا البدن ما لم يتغير أحد أوصافه الماء لان حكمه حكم الماء الجاري .و الماء الذي يستنجا به أو يغتسل به من جنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس فإن انفصل منه و وقع على نجاسة . ثم رجع عليه وجب إزالته و إذا حصل معه ثوبان : أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد ، و روى أنه يتركهما و يصلى عريانا ( 1 ) و الاول أحوط ، و إن كان معه ثوب نجس و لا يقدر على الماء نزعه وصلى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه خوفا من البرد صلى فيه ، و إذا تمكن نزعه أو غسله و أعاد الصلوة .و بول الخشاف نجس و بول الطيور كلها و ذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل .المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كل وقت و لا يمكنها التحر زمنه غسلت الثوب كل يوم مرة واحدة وصلت فيه ، و بول الصبي قبل أن يطعم يكفى أن يصب الماء عليه ، و بول الصبية لابد من غسله على كل حال ، و إذا مس الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره سواء كان كافر أصل أو كافر ملة أو كافر ردة و كان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب ، و إن كان يابسا رش الموضع بالماء و على هذا كل ثوب قصره كافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل 1 - قال الحلى في السرائر : و إذا حصل معه ثوبان : أحدهما نجس و الاخر طاهر و لم يتميز له الطاهر و لا يتمكن من غسل أحدهما .قال بعض اصحابنا : يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا ، و قال بعض منهم : نزعهما و يصلى عريانا و هذا الذي يقوى في نفسى و به افتى .