فإنه لا يجوز الصلوة فيه إلا بعد غسله و تطهيره .و ما استعمله شارب مسكر أو فقاع و لا نعلم أنه أصابه شيء من ذلك استحب غسله .و إن أصابه شيء من المسكر أو الفقاع وجب غسله و لا يجوز الصلوة فيه على حال قبل ذلك .( فصل : في ذكر الاغسال ) الاغسال على ضربين : مفروض و مسنون .فالمفروض ستة أغسال : غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة على بعض الوجوه ، و النفاس ، و غسل الاموات ، و غسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل ، و المسنونات ثمانية و عشرون غسلا : غسل يوم الجمعة و وقته من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال ، و قد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت ، و يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت ، و كلما قرب من الزوال كان أفضل ، و إذا اجتمع غسل جنابة و غسل يوم الجمعة و غيرها من الاغسال المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك فإذا نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع ، و إن نوى المسنون دون الواجب لم يجزأه ، و إن لم ينو شيئا أصلا لم يجزأه عن شيء من ذلك ، و غسل ليلة النصف من رجب ، و غسل يوم السابع و العشرين منه ، و ليلة النصف من شعبان و أول ليلة من شهر رمضان ، و ليلة النصف منه ، و ليلة سبع عشرة منه ، و تسع عشرة منه ، وإحدى و عشرين منه ، و ثلاث و عشرين منه ، و ليلة الفطر ، و يوم الفطر ، و يوم الاضحى ، و غسل الاحرام ، و غسل دخول الحرم ، و غسل دخول المسجد الحرام و عند دخول الكعبة ، و عند دخول المدينة ، و عند دخول مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، و عند زيارة النبي صلى الله عليه و آله ، و عند زيارة كل واحد من الائمة عليهم السلام ، و غسل يوم الغدير ، و يوم المباهلة و هو يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة ، و غسل المولود ، و غسل قاضى صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله و تركها متعمدا ، و عند صلاة الحاجة ، و عند صلوة الاستخارة فهذه الاغسال كلها مسنونة ، و إن كان بعضها آكد من بعض ، و غسل التوبة ، و الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك أللهم إلا أن يكون