مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأنها من الحيض و إن رأت الدم ثلاثة أيام حكم لها بأنه دم حيض ثم رأت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الاول كان ذلك كله محكوما بأنه دم استحاضة . فإن رأت يوم الرابع عشر دما كان ذلك كله من الحيضة المستقبلة لانها قد استوفت اقل الطهر و هو عشرة أيام هذا إذا رأت الطهر فيما بين الدمين فأما إذا اتصل بها الدم فله حكم مفرد سنذكره إن شاء الله . فإن رأت الدم ثلاثة أيام . ثم رأت الطهر بعده أياما . ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشرة أيام كان ذلك من الحيضة الاولى . فإن انقطع عنها و رأت الطهر عدة أيام الطهر من وقت انقطاع الدم الاخير و تستوفى عشرة أيام إلى أن تستقر لها عادة ، و يستقر عادة المرأة بأن يمر لها شهران أو ثلاثة أشهر ترى فيها الدم أياما معلومة في وقت معلوم فيصير ذلك عادتها تعمل عليها و ترجع إليه إن استحاضت ، و متى استقر لها عادة . ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض ، و إن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فان زاد على العشرة لم يحكم بذلك فإن اختلط عليها أيامها فلا يستقر لها على وجه واحد تركت الصوم و الصلوة كلما رأت الدم ، و كلما رأت الطهر صلت إلى أن تستقر عادتها لما ذكرناه من اتفاق الشهرين و الثلاثة على أيام معلومة و أوقات معينة ، و متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض ، و إن خرجت متطوقة فذاك دم عذرة ، و إن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن كان الدم خارجا من الجانب الايمن فذاك دم قرح ، و إن كان خارجا من الجانب الايسر فهو دم حيض ، و إن اشتبه بدم الاستحاضة فلدم الاستحاضة صفة نذكرها ، و الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر سواء كانت أيام حيضها التي جرت عادتها أن تحيض فيه أو الايام التي كان يمكن أن يكون حايضا مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلا خمسة أيام ثم رأت إلى تمام العشرة أيام صفرة أو كدرة فالجميع حيض لانه في أيام الحيض ، و كذلك إن جرت عادتها أن تحيض كل شهر خمسة أيام ثم رأت في بعض الشهور خمسة أيام دما . ثم رأت بعد ذلك إلى تمام العشرة صفرة أو كدرة حكمنا

/ 395