بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأنه حيض ، و كذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما . ثم رأت في بعض الشهور في تلك الايام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض ، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة ، و كذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة و قد بلغت حدا يجوز أن يكون حايضا حكمنا بأنه من الحيض لانه وقت الحيض ، و كذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه . ثم طهرت و مر بها أقل أيام الطهر ، و هي عشرة أيام .ثم رأت الصفرة و الكدرة حكمنا بأنها من الحيض لانها قد استوفت أقل أيام الطهر و جاءت الايام التي يمكن أن يكون حايضا فيها ، و إنما قلنا ، بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام من أن الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها ( 1 ) و إذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة و لم تعلم أ هي بعد حايض أم لا ؟ أدخلت قطنة فإن خرجت و عليها دم و إن كان قليلا فهي بعد حايض و إن كانت نقية فقد طهرت فلتغتسل ، و يجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه و بعد الغسل أفضل ، و لا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت ، و كيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء ، و يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلوة على الاظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده ، و في أصحابنا من قال يجزيها الغسل ( 2 ) و الاول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم ، و لا يلزمها قضأ الصلوة . فإن رأت الدم و قد دخل وقت صلاة و مضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلوة ، و لم تكن قد صلت وجب عليها قضأ تلك الصلوة ، و إن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء ، و إن طهرت في وقت صلوة و أخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء و إن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب 1 - رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 157 ح 453 عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام .2 - هذا مختار السيد ، و وافقه الكاتب و الاردبيلى و تلميذه فقالوا : لا يجب الوضوء مع الغسل .