بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الثاني لا يزيد على عشرة أيام لان ما زاد على العشرة لا يكون حيضا فإذا رأت في الشهر الاول ثلاثة أيام ما هو بصفة دم الحيض ، و في الشهر الثاني خمسة أيام ، و في الثالث سبعة أيام كان ما تراه بصفة دم الحيض كله حيضا في كل شهر و الباقى يكون طهرا لانه ما استقر لها عادة فإن رأت في شهرين متواليين مثلا ثلاثة أيام و رأت في الشهر الثالث خمسة أيام حكم في الشهرين الاولين بأن حيضها ثلاثة أيام لان عادتها قد استقرت بالشهرين أنها في الشهر الاول و الثاني لا تصلى و لا تصوم إلا بعد أن يمضى عليها عشرة أيام أقصى مدة الحيض على أى صفة كان فإذا ثبت في الشهر الثالث أن ما زاد في الشهر الاول و الثاني على الايام التي رأت فيها دم الحيض كان استحاضة قضت الصوم و الصلوة ، و أما في الشهر الثالث الذي استقرت فيه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت عليها الايام التي رأت فيها دم الحيض في الشهر الاول و الثاني و تصوم و تصلى و إذا رأت المبتدأة ثلاثة أيام دم الحيض ، و ثلاثة أيام دم الاستحاضة و أربعة أيام صفرة .ثم انقطع كان الكل من الحيض ، و إنما يحكم بأنه طهر إذا جاز العشرة أيام فتبين بذلك أن ما قبل العشرة كان دم استحاضة ، فإذا رأت المبتدأة ثلاثة أيام دم الاستحاضة و ثلاثة أيام دم الحيض . ثم دم الاستحاضة و جاز العشرة فإنها تحكم أنما رأته بصفة دم الحيض حيض و ما هو بصفة دم الاستحاضة طهر تقدم ذلك أو تأخر لانه ليس بأن يجعل الثلاثة الاولة مضافة إلى الحيض بأولى من التي بعد أيام الحيض فسقط ] فسقطاخ ل ) و عمل على اليقين مما هو بصفة دم الحيض ، و كذلك إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام . ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقى الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض و ما بعد ذلك استحاضة فإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة و الحيضة الثانية عشرة أيام طهرا و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية . ثم على هذا التقدير فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دم الحيض و رأت فيما بعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر كانت هذه لا تمييز لها فترجع إلى عادة نساءها و هي الحالة الثانية على ما قلناه فإن لم يكن لها نساء قرابات أو كن مختلفات رجعت إلى من هي من أقرانها من أهل بلدها و هي الحالة الثالثة فإن لم يكن هناك نساء أو كن مختلفات