مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن رأت في خمسة أيام قبلها و فيها كان الكل حيضا لانه عشرة أيام ، و كذلك إن رأت فيها و في خمسة بعدها كانت العشرة كلها حيضا ، و هي أقصى مدة الحيض ، و إن رأت في خمسة قبلها و فيها و في خمسة بعدها . ثم انقطع و لم يتميز لها تجعل أيام عادتها حيضها ] حيضاخ ل ) و الباقى استحاضة لان هذه اختلط دم حيضها بدم استحاضتها فينبغي أن تعمل على عادتها ، و المسألتان الاولتان ليس فيهما اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة فكان الكل دم حيض .

إذا كانت عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت من أول الشهر و الخمسة أيام و استمر بها الدم فينبغي أن تجعل ابتداء أيام حيضها من الخمسة الثانية حسب ما كان عادتها .

إذا رأت المبتدأة في الشهر الاول خمسة أيام دم الاستحاضة ، و في الثاني خمسة أيام دم الحيض و الباقى دم استحاضة ، و في الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الاول و الثالث تعمل ما تعمله من لاعادة لها و لا تمييز ، و في الشهر الثاني تجعل أيامها خمسة أيام و الباقى استحاضة لانه لا تثبت العادة بشهر واحد و لا يمكن أن تبنى عليه الشهر الثالث .

إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة و طهرت عشرة أيام . ثم رأت دما نظر فيه فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هى عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية و إن استمر على هيئته و اتصل عملت على عادتها المألوفة في الخمسة في أول كل شهر و تجعل الباقى استحاضة لان الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة و لها عادة فوجب أن ترجع إلى عادتها .و أما القسم الثاني : و هي التي لها عادة و تمييز مثل أن تكون إمرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام فرأت في كل شهر عشرة أيام دم الحيض . ثم رأت بعدها دم الاستحاضة و اتصل فيكون حيضها عشرة أيام اعتبارا بالتمييز ، و كذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت ثلاثة أيام دما أسود . ثم رأت دما أحمر إلى آخر الشهر فإن حيضها ثلاثة أيام و ما بعدها استحاضة اعتبارا بالتمييز .و كذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة




/ 395