بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثالثة : أن تكون ناسية للعدد و الوقت معا فإن كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فإنها تترك الصوم و الصلوة مثل عدد تلك الايام في الوقت الذي تعلم أنه حيض بيقين و تصلى و تصوم فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل ، و إنما قلنا : ذلك لان هناك طريقا تعلم به أيام حيضها على ما نبينه ، و إن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلوة و الصوم في تلك الايام ثلاثة أيام و هي أقل أيام الحيض لانه مقطوع به ، و الباقي ليس عليه دليل ، و إن كانت ناسية للعدد و الوقت فعلت ثلاثة أيام من أول الشهر ما تفعله المستحاضة و تغتسل فيما بعد لكل صلاة ، و صلت و صامت شهر رمضان ، و لا يطأها زوجها أصلا لان ذلك يقتضيه الاحتياط ، و لا يمكن أن تطلق هذه على مذهبنا إلا على ما روي أنها تترك الصوم و الصلوة في كل شهر سبعة أيام ( 1 ) و تصوم و تصلى فيما بعد و تكون مخيرة على هذه الرواية في السبعة الايام في أول الشهر و أوسطه و آخره .و التفريع على المسألة الاولى ، و هي إذا كانت ذاكرة للعدد ناسيه للوقت فجملته أن كل زمان تتيقن فيه حيضها فعلت ما تفعله الحايض ، و كل زمان لا تتيقن ذلك فيه فعلت ما تفعله المستحاضة ، و كل زمان احتمل فيه انقطاع دم حيضها وجب عليها الغسل فيه للصلوة فمن ذلك إذا قالت : كنت أحيض في الشهر إحدى العشرات ، و لا أعلم أنها هي العشرة الاولى أو الثانية أو الثالثة فإن هذه ليس لها حيض بيقين و لا طهر بيقين فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلى من أول الشهر إلى آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة و تغتسل في آخر كل عشرة لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه .و إذا قالت : كنت أحيض عشرة أيام في كل شهر و لا أعلم موضعها من الشهر فإن هذه أيضا ليس لها حيض و لا طهر بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلوة في العشرة الاولى . ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلوة إلا أن تعلم أنها كانت تطهر في وقت معلوم فتغتسل في كل يوم في ذلك الوقت ، و الفرق بين هذه المسألة الاولى ان الاولى قطعت على أن ابتداء حيضها كان في أول العشرة و إنما شكت في العشرات .