بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يكون ابتداء حيضها من اليوم الثالث ، و يكون آخره تمام السابع ، و يحتمل أن يكون ابتداؤه من اليوم الخامس و يكون آخره تمام التاسع فإذا كان كذلك فإن اليوم الاول و الثاني طهر بيقين ، و اليوم الثالث و الرابع طهر مشكوك فيه ، و تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلوة ، و اليوم الخامس و الساس و السابع حيض بيقين لانها تقع في الحيض على كل حال . ثم تغتسل في آخر السابع ، و يكون ما بعدها إلى تمام التاسع طهرا مشكوكا فيه فتغتسل فيه لكل صلوة و ما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلوة ، و ينبغي أن تصوم في الايام كلها إلا ما تيقن أنه حيض على ما قلناه .و متى صامت قضت الايام التي حكمنا أنها حيض فقط لان الاستحاضة طهر و يصح معها الصوم ، و ليس من شرط الصوم تعيين النية عندنا .إذا قالت : كان حيضى خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إني كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس و العشرين حايضا ، و إن كنت يوم السادس حايضا كنت يوم السادس و العشرين طاهرا ، و تقدير هذا الكلام إنى كنت حايضا في أحد هذين اليومين و طاهرا في الآخر و هما السادس و السادس و العشرون ، و لا أدري في أيهما كنت حايضا فإذا كان كذلك فإنها إن كانت حايضا في اليوم السادس من الشهر فإن اليوم الاول طهر بيقين ، و ما بعده مشكوك فيه إلى آخر الخامس و اليوم السادس حيض بيقين و ما بعده إلى آخر العشر ] العاشر خ ل [ طهر مشكوك فيه و ما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين و إن كان في السادس و العشرين كان الحكم في العشر الاواخر كما بينا في العشر الاول و هو أن يكون اليوم الحادي و العشرون طهرا بيقين ، و اليوم الثاني إلى السادس طهرا مشكوكا فيه ، و اليوم السادس حيض بيقين ، و ما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الشهر فإذا كان كذلك تصلى في اليوم الاول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لانه طهر بيقين ، و تصلى إلى آخر السادس و هو طهر مشكوك فيه إذا عملت ما تعمله المستحاضة و تغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن يكون السادس آخر حيضها ، و كان الابتداء من أول اليوم الثاني . ثم تغتسل لكل صلوة إلى آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحيض فيه . ثم تصلى بعده إلى آخر الحادي و العشرين إذا عملت ما تعمله المستحاضة