مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو طهر بيقين و تصلى بعده إذا فعلت تفعله المستحاضة .

و إلى آخر السادس و العشرين و هو طهر مشكوك فيه . ثم تغتسل بعد انقضاء السادس و العشرين لجواز أن يكون ذلك آخر حيضها ، و كان الابتداء من اليوم الثاني و العشرين ، ثم تغتسل لكل صلوة إلى آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحيض فيه ، و لا يحصل لها حيض بعينه ، إن علمنا في الجملة أنها كانت تكون حائضا في أحد اليومين من السادس من الشهر .

و من السادس و العشرين من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعينه و لم يجز لها أن تترك الصلوة في واحد منهما لجواز أن يكون الحيض في الآخر .

هذا فرع ذكره المروزي في كتاب الحيض و هو موافق لمذهبنا سواء .و أما القسم الثاني .

و هو أن لا تذكر العدد و لا الوقت فإن هذه يحتمل أن يكون ابتداء شهرها طهرا ، و يحتمل أن يكون حيضا فإن كان ابتداء شهرها حيضا فلا يكون أقل من ثلاثة أيام ، و يحتمل أن يكون أكثر الحيض و هو عشرة أيام ، و يحتمل ما بين ذلك و يكون ما بعد ذلك عشرة أيام طهرا مقطوعا به لانه أقل ما يكون من الطهر ، و ما بعده يحتمل أن يكون من الحيضة الثانية ، و يكون احتماله لا قله و لاكثره على ما قلناه أولا . ثم يكون بعد ذلك طهرا آخر فإذا احتمل ذلك فالثلاثة أيام الاولة تعمل فيها ما تعمله المستحاضة و تصلى و تصوم فإن كانت حايضا فيها فلا يضرها ذلك ، و إن كانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب عليها . ثم تغتسل يوم الثالث و فيما بعده لكل صلوة لجواز أن يكون انقطاع حيضها فيه تصوم و تصلى و تقضى الصوم ، و إن صامت من أول الشهر إلى آخره عشرين يوما لان في الشهر عشرة أيام مقطوعا به على كل حال أنه طهر ، و هو أقل الطهر لانه إن كان ابتداء شهرها حيضا و كان أقل الحيض و هو ثلاثة أيام ، و بعده طهر عشرة أيام ، و بعده حيض ثلاثة أيام ، و بعده طهر عشرة أيام ، و بعده حيض ثلاثة أيام ، و يكون يوم الثلاثين طهرا فيحصل لها على هذا الحساب أحد و عشرون طهرا و العشرة داخلة في ذلك ، و إن كان حيضها أكثره و هو عشرة أيام كان بعده طهرا عشرة أيام و عشرة أيام بعدها حيضا آخر فالعشرة طهر على كلى حال و كذلك الحكم إن كان الحيض فيما بين ذلك فيكون بحساب ذلك فلا يخرج الطهر أقل

/ 395