مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيام حيضا .

فإذا تبين بعد ذلك أن ذلك كان حيضا لم يكن عليه شيء ، و متى رأت الدم أقل من ثلاثة أيام . ثم رأت بعد ذلك دما يوما و يوما إلى تمام العشرة أيام فإنه يكون كله طهرا على مذهب أكثر أصحابنا ، و على ما رواه يونس يضاف ما ترى في العشرة بعضها إلى بعض فإن تم ثلاثة أيام كان الكل حيضا ، و إن لم تتم كان طهرا ، و كذلك إذا رأت ساعة دما و ساعة طهرا كذلك إلى عشرة أيام لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعى ثلثة أيام متواليات ، و من يقول : تضاف الثاني إلى الاول يقول : تنتظر فإن كان تتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا ، و إن لم تتم كان طهرا .

إذا رأت ثلاثة أيام دما . ثم انقطع سبعة أيام . ثم رأت أيام و انقطع كان الاول حيضا و الثاني دم فساد . فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دما . ثم رأت إلى تمام العشرة طهرا . ثم رأت ثلاثة أيام دم الحيض كان الثاني دم حيض و الاول دم فساد لان الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام . فإن رأت دما ثلاثة أيام و عشرة أيام طهرا . ثم رأت ثلاثة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية فإن كان أقل من ثلاثة أيام كان ذلك دم فساد .و المستحاضة لها ثلاثة أحوال : حالة ترى الدم القليل ، وحده ألا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلوة و تغيير القطنة و الخرقة .و الثانية : أن ترى أكثر من ذلك ، و هو أن يرشح الدم على الكرسف و لا يسيل فعليها غسل لصلوة الغداة و تجديد الوضوء عند كل صلوة فيما بعد مع تغيير القطن و الخرق .و الثالثة : أن يرشح الدم على الكرسف و يسيل فعليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة غسل لصلوة الظهر و العصر تجمع بينهما ، و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تؤخر المغرب و تقدم العشاء الآخرة ، و غسل لصلوة الليل و صلوة الغداة تؤخر صلوة الليل إلى قرب الفجر و تصلى الفجر في أول الوقت فإن لم تصل صلوة الليل اغتسلت لصلوة الفجر ، و إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال و تجديد الوضوء لم يحرم عليها شيء مما يحرم على الحايض و يجوز لزوجها و طوءها ، و متى صامت لم يجب عليها القضاء

/ 395