مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحيض ، و متى ولدت و لم يخرج دم لم يتعلق بها حكم النفاس ، و يتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السوآء من المحرمات و المكروهات و كيفية الغسل لا يختلف حكمها ، و أكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام ، و عند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما ، و ما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة فأما قليله فلا حد له لانه يجوز أن يكون لحظة ثم ينقطع فيجب على المرأة الغسل له ، و إذا ولدت ولدين ، و خرج معهما جميعا الدم كان أول النفاس من الولد الاول و تستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة الاخيرة لان اسم النفاس يتناولهما ، و إذا رأت دما ساعة . ثم انقطع ، ثم عاد قبل خروجها من العشر كانت الايام كلها نفاسا ، و إن لم يعاودها حتى يجوز عشرة أيام طهرا كان ذلك من دم الحيض و لا يكون من النفاس لانه قد مضى بعد انقطاع دم النفاس طهر كامل أقل ما يكون و هو عشرة أيام ، و يمكن أن يكون بعده حيض ، و الحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما بل لابد من أقل الطهر بينهما و هو عشره أيام لان ما روي من أن أقل الطهر عشره أيام عام في النفاس و الحيض فوجب حمله على عمومه . فإن رأت الدم بعد مضى طهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة أيام لم يكن ذلك دم حيض لان الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام بل يكون دم فساد .

إذا كانت إمرأة تحيض عشرة أيام ، و تطهر عشرين يوما في كل شهر . ثم ولدت و رأت عشرة أيام نفاسا و شهرا طهرا . ثم رأت الدم و اتصل بها لم تبطل بذلك عادتها بل نرجع إلى العادة التي كانت لها قبل الولادة من اعتبار الحيض و الطهر .




/ 395