بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحيض ، و متى ولدت و لم يخرج دم لم يتعلق بها حكم النفاس ، و يتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السوآء من المحرمات و المكروهات و كيفية الغسل لا يختلف حكمها ، و أكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام ، و عند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما ، و ما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة فأما قليله فلا حد له لانه يجوز أن يكون لحظة ثم ينقطع فيجب على المرأة الغسل له ، و إذا ولدت ولدين ، و خرج معهما جميعا الدم كان أول النفاس من الولد الاول و تستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة الاخيرة لان اسم النفاس يتناولهما ، و إذا رأت دما ساعة . ثم انقطع ، ثم عاد قبل خروجها من العشر كانت الايام كلها نفاسا ، و إن لم يعاودها حتى يجوز عشرة أيام طهرا كان ذلك من دم الحيض و لا يكون من النفاس لانه قد مضى بعد انقطاع دم النفاس طهر كامل أقل ما يكون و هو عشرة أيام ، و يمكن أن يكون بعده حيض ، و الحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما بل لابد من أقل الطهر بينهما و هو عشره أيام لان ما روي من أن أقل الطهر عشره أيام عام في النفاس و الحيض فوجب حمله على عمومه . فإن رأت الدم بعد مضى طهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة أيام لم يكن ذلك دم حيض لان الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام بل يكون دم فساد .إذا كانت إمرأة تحيض عشرة أيام ، و تطهر عشرين يوما في كل شهر . ثم ولدت و رأت عشرة أيام نفاسا و شهرا طهرا . ثم رأت الدم و اتصل بها لم تبطل بذلك عادتها بل نرجع إلى العادة التي كانت لها قبل الولادة من اعتبار الحيض و الطهر .