بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العيدين فإنهما يجبان عندنا و إن لم يتعلق سببهما به ، و أما ما يجب بالاطلاق فالخمس صلوات في اليوم و الليلة في السفر و الحضر ، و شرايط وجوبها البلوغ و كمال العقل لان من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلوة ، و إنما يؤخذ بها تعليما و تمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ ، و إن بلغ و لا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلوة و إن كانت إمرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض .فأما الاسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لان الكافر مخاطب بالعبادات ، و إنما هو من شرط صحة الاداء .و عدد ركعاتها في الحضر سبع عشر ركعة ، و في السفر إحدى عشرة ركعة تفصيلها الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين و تسليم في الرابعة ، و في السفر ركعتان بتشهد واحد و تسليم بعده ، و العصر مثل ذلك ، و المغرب ثلاث ركعات في الحضر و السفر بتشهدين أحدهما في الثانية ، و الثاني في الثالثة و تسليم بعده ، و العشاء الآخرة مثل الظهر و العصر ، و الغداة ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم بعده في الحضر و السفر .و النوافل في اليوم و الليلة المرتبة في الحضر أربع و ثلاثون ركعة ، و في السفر سبع عشرة ركعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان ركعات ، و بعد الفرض ثمان ركعات كل ركعتين بتشهد في الثانية ، و كذلك ساير النوافل نوافل النهار كانت أو نوافل الليل مرتبة كانت أو مرتبة فلا يجوز صلوة أكثر من ركعتين من النوافل بتشهد واحد و تسليم واحد ، و تسقط نوافل النهار في السفر ، و نوافل المغرب أربع ركعات في السفر و الحضر بتشهدين و تسليمين ، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعد ان بركعة ، و يسقطان في السفر ، و يسميان الوتيرة ، و صلوة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر و الحضر كل ركعتين بتشهد و تسليم بعده ، و الوتر مفردة بتشهد و تسليم بعده في الحالتين معا .