مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موضع تراه ، و هو الاحوط .و غيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة ، و آخره ثلث الليل هذا وقت الاختيار فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل و في العشاء الآخرة إلى نصف الليل ، و في أصحابنا من قال : إلى طلوع الفجر ( 1 ) فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الاعذار و الضرورات فإنا نقول هيهنا : عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا ، و إنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات و قبل أن يمضى مقدار ما يصلى ثلاث ركعات المغرب ، و في أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس يختص بالمغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات و ما بعده مشترك بينه و بين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات فيختص بالعشاء الآخرة ، و الاول أظهر و أحوط .و يكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة ، و كذلك يكره تسمية صلاة الصبح بالفجر بل يسميان بما سما الله تعالى " فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون " يعنى المغرب و صلاة الصبح " و له الحمد في السموات و الارض و عشيا " يعنى العشاء الآخرة " و حين تظهرون " يعنى الاولى ، و إن سمى بغير ذلك لم يكن به إثم و لا عقاب ، و صلوة الوسطى هى صلوة الظهر على ما روى في الاخبار .و أما أول وقت صلوة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء و يحرم عنده الاكل و الشرب على الصايم .

و آخره طلوع الشمس و آخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت ، و يجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلوة الصبح بلا خلاف و إن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شيء .

1 - قال الشهيد في الذكرى : انه يظهر من الصدوق في الفقية ، و فى الخلاف اختصه لذوى الاعذار حيث قال ، لا خلاف من أهل العلم في ان اصحاب الاعذار إذا ادرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزمه العشاء الاخرة .

/ 395