مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات . ثم جن أو أغمى عليه أو حاضت المرأة لم يكن عليهم قضأ فإن لحقوا مقدار أربع ركعات كان عليهم قضأ الظهر .و المسافر إذا قدم أهله قبل أن يخرج الوقت بمقدار ما يصلى فيه الصلوة على التمام أتم ، و إن خرج بعد أن يمضى من الوقت مقدار ما يمكنه منه فرض الوقت كان عليه التمام ، و إن خرج قبل ذلك قصر ، و قد روي أنه يقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما يصلى فيه فرض الوقت ( 1 ) فإن خرج بعده صلا على التمام خمس صلوات يصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة .

من فاتته صلوة فوقتها حين يذكرها ، و كذلك قضأ النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، و صلوة الكسوف ، و صلوة الجنازة ، و ركعتا الاحرام ، و ركعتا الطواف .

فأما أوقات النوافل المرتبة فإنه يصلى نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر ، و نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار ، و لا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة على ما سنبينه ، و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته ، و وقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة فإن كان عليه صلوة اخرى ختم بهاتين الركعتين و وقت صلوة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فلا يجوز في أول الليل إلا قضأ أو يكون مسافرا يخاف الفوات أو من يمنعه آخر الليل مانع من مرض و غير ذلك فإنه يجوز له التقديم أول الليل و القضاء أفضل .و وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلوة الليل بعد أن يكون الفجر الاول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع ، و أن يصلى مع صلوة الليل فهو أفضل .و الاوقات المكروهة لا يبتدء النوافل فيها خمس : بعد فريضة الغداة ، و عند طلوع الشمس و عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة بعد فريضة العصر ، و عند غروب الشمس فأما إذا كانت نافلة لها سبب مثل قضأ النوافل أو صلوة زيارة أو تحية مسجد أو

1 - لعله اشار إلى ما رواه في التهذيب : ص 222 ج 3 ح 558 عن اسماعيل بن جابر .




/ 395