مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من استعمالها بحال ، وحد القليل ما نقص عن الكر الذي قدمناه مقداره و ذلك ينجس بكل نجاسة تحصل فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة تغيرت أوصافها أو لم يتغير إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الابر من الدم و غير فانه معفو عنه لانه لا يمكن التحرز منه ، و متى نجست هذه المياه فانه لا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة في الشرب لا حسب ما قدمناه ، و الطريق إلى تطهير هذه المياه أن يطرأ عليها كر من ماء مطلق و لا يتغير مع ذلك أحد أوصافها فحينئذ يحكم بطهارتها ، و إن تمت كرا بالمياه الطاهرة المطلقة لم يرفع عنها حكم النجاسة بل ينجس الكل ، و في أصحابنا من قال : إذا تممت بطاهر كرا زال عنها حكم النجاسة و هو قوى لقولهم عليهم السلام : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة .



فأما إذا تممت كرا بنجاسة فلا شك أنه ينجس الكل و إن كان مقدار الكر في موضعين طاهرا و نجسا ثم يجمع بينهما لم تزل عنهما حكم النجاسة لانه لا دليل عليه ، و في أصحابنا من قال : يزول ذلك للخبر ( 1 ) و هو قوي على ما قلناه : و لا يزول عنه حكم النجاسة بما يقع فيه من الاجسام الطاهرة سواء كانت جامدة أو مايعة لانها إن كانت مايعة فإنها تنجس و إن كانت جامدة فليس لها حكم التطهير ، و الماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجرى إليه أو يغلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس .و الكر من الماء إذا وقعت فيه نجاسة لم يغير أحد أوصافه جاز استعمال جميع ذلك الماء و إن علم أن فيها نجاسة لانها صارت مستهلكة ، و جاز أيضا استعمال ذلك الماء من أى موضع شاء سواء كان بقرب النجاسة أو بعيدا منها ، و تجنب موضع النجاسة أفضل .



فأما إذا استقى منه دلوا و فيه نجاسة حكم بنجاسة ذلك الدلو لانه ماء قليل و




1 - للاصحاب في المسألة ثلاثة أقوال الاول : عدم زوال النحاسة ، و هو مختار الشيخ في الخلاف ، و العلامة في كتبه و كذا الشهيد الثاني ، زوال النحاسة ان تم كرا بطاهر نسبه في الذكرى إلى بعض الاصحاب .



الثالث ، زوال النجاسة بإتمامه بطاهر أو نجس كرا ، و ادعى عليه في السرائر الاجماع ، و استدل عليه بقوله صلى الله عليه و آله ، إذا بلغت الماء كرا لم يحمل خبثا ، ورده المحقق بانا لم نعثر عليه في كتب الاصحاب .





/ 395