مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحواصل فأنه لا خلاف أنه يجوز الصلوة فيهما .و جلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل ، و كلما لا تتم الصلوة فيه منفردا جازت الصلوة فيه ، و إن كان من أبريسم مثل التكة ، و الجورب و القلنسوة و الخف و النعل ، و التنزه عنه أفضل ، و الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة لا يجوز الصلوة فيه ، و يجوز للنساء الصلوة في الابريسم المحض و التنزه عنه أفضل ، و من اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلى فيه ، و إن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة ، و لا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه .و يكره الصلوة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة و الخف فإنه لا بأس بالصلوة فيهما ، و إن كانا سوادين ، و يجوز للرجال الصلوة في ثوب واحد إذا كان صفيفا ، و إن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .و يكره أن يأتزر فوق القميص .و يكره اشتمال الصماء ، و هو أن يلتحف بالازار ، و يدخل طرفيه من تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ، و يجوز أن يأتزر ببعض ثوب ، و يرتدى بالبعض الاخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه و طرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما اشبههما .و يكره للرجل أن يصلى في عمامة لا حنك لها ، و لا يصلى الرجل و عليه لئام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن .و يكره للمرأة النقاب في الصلوة ، و لا يصلى الرجل و عليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب .و يكره الصلوة في الشمشك و النعل السندي ، و يستحب الصلوة في النعل العربي و يجوز الصلوة في الخفين و الجرموقين إذا كان لهما ساق .و يكره للامام في الصلوة ترك الرداء مع الاختيار ، و يجوز ذلك عند الضرورة و لا يجوز الصلوة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب و لا الذي فوقه على ما وردت به الرواية ( 1 ) و عندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما

1 - المروية في الكافى ج 3 ص 399 ح 8 .




/ 395