بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحواصل فأنه لا خلاف أنه يجوز الصلوة فيهما .و جلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل ، و كلما لا تتم الصلوة فيه منفردا جازت الصلوة فيه ، و إن كان من أبريسم مثل التكة ، و الجورب و القلنسوة و الخف و النعل ، و التنزه عنه أفضل ، و الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة لا يجوز الصلوة فيه ، و يجوز للنساء الصلوة في الابريسم المحض و التنزه عنه أفضل ، و من اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلى فيه ، و إن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة ، و لا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه .و يكره الصلوة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة و الخف فإنه لا بأس بالصلوة فيهما ، و إن كانا سوادين ، و يجوز للرجال الصلوة في ثوب واحد إذا كان صفيفا ، و إن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .و يكره أن يأتزر فوق القميص .و يكره اشتمال الصماء ، و هو أن يلتحف بالازار ، و يدخل طرفيه من تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ، و يجوز أن يأتزر ببعض ثوب ، و يرتدى بالبعض الاخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه و طرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما اشبههما .و يكره للرجل أن يصلى في عمامة لا حنك لها ، و لا يصلى الرجل و عليه لئام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن .و يكره للمرأة النقاب في الصلوة ، و لا يصلى الرجل و عليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب .و يكره الصلوة في الشمشك و النعل السندي ، و يستحب الصلوة في النعل العربي و يجوز الصلوة في الخفين و الجرموقين إذا كان لهما ساق .و يكره للامام في الصلوة ترك الرداء مع الاختيار ، و يجوز ذلك عند الضرورة و لا يجوز الصلوة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب و لا الذي فوقه على ما وردت به الرواية ( 1 ) و عندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما 1 - المروية في الكافى ج 3 ص 399 ح 8 .