مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رطبا لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى فيه النجاسة إلى غيره .و يكره الصلوة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، و كذلك يكره إذا كانا من حرير محض .و يكره الصلوة في الحديد المشهر مثل السكين و السيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس به ، و كذلك حكم المفتاح و الدرهم السود ، و يجوز للرجل أن يصلى في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، و كذلك تصلى المرأة في ثوب الرجل ، و إذا عمل كافر لمسلم ثوبا فلا يصلى فيه إلا بعد غسله ، و كذلك إذا أصبغه له لان الكافر نجس و سواء كان كافر أصل أو كافر ردة أو كافر ملة ، و إذا استعار ثوبا من مستحل شيء من النجاسات أو المسكرات فلا يصلى فيه حتى يغسله .و يكره للمرأة أن تصلى في خلاخل له صوت فإن كانت صماء لم يكن بالصلوة فيها بأس و لا بأس أن يصلى و في كمه طاير إذا خاف ضياعه ، و لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ، و لا في خاتم كذلك ، و يجوز الصلوة في خرق الخضاب للرجال و النساء إذا كانت طاهرة .

( فصل : في ذكر ما يجوز الصلوة فيه من المكان و ما لا يجوز ) يجوز الصلوة في الاماكن كلها بشرطين : أحدهما : أن يكون ملكا أو في حكم الملك بأن يكون مأذونا له فيه .و الثاني : أن يكون خاليا من نجاسة . فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلوة فيه .

فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلوة فيه لانه إذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلوة فيه ، و إن كان في مكان مغصوب و لا يمكنه الخروج منه بأن يكون محبوسا أو يخاف على نفسه في الخروج منه فإنه يجوز له الصلوة فيه ، و متى أذن له المالك في الدخول إلى ملكه و التصرف فيه جاز له الصلوة لان ذلك من جملة التصرف ، و كذلك إذا دخل ملكه بغير إذنه و علم بشاهد الحال أنه لا يكره مالكه الصلوة فيه فإن الصلوة فيه صحيحة ، و على هذا إذا دخل الانسان ملك غيره في الصحاري و البساتين و غيرها فإنه يجوز أن يصلى فيها لان من المعلوم أن أصحابها

/ 395