مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلوته لانه يكون حينئذ استدبر القبلة ، و إذا صلى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلى إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب ، و سواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن ، و سواء كان للباب عتبة أو لم يكن فإن الصلوة جايزة في جميع هذه الاحوال ، و سواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلوة ماضية ، و متى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جايزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء .

مرابض الغنم لا بأس بالصلوة فيها ، و لا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الارض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلب بيده الثلج و سجد عليه مع الضرورة . فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء و لا يسجد عليها ، و لا يصلى في بيوت النيران و ليس ذلك بمحظور .و الصلوة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس ، و يجوز الصلوة في البيع و الكنايس .و يكره في بيوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه .و لا يصلى و في قبلته أو يمينه أو شماله صورة تماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس .و يكره أن يصلى و في قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما ، و كذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو ، و لا يصلى الرجل و إلى جنبه إمرأة تصلى سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلوة من عن يمينها و شمالها ، و من يحاذيها من خلفها ، و لا تبطل صلوة غيرهم ، و إن صلت بجنب الامام بطلت صلوتها و صلوة الامام ، و لا تبطل صلوة المأمومين الذينهم وراء الصف الاول فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو شماله قاعدة لا تصلى أو من خلفه ، و إن كانت تصلى لم يكن صلوة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة و لا يصليان معا في حالة واحدة .و تكره الصلوة في موضع بين حايط قبلته من بول أو قذر ، و كذلك تكره الصلوة في بيت فيه مجوسي ، و تكره إذا كان فيه يهودى أو نصرانى .

/ 395