بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلوته لانه يكون حينئذ استدبر القبلة ، و إذا صلى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلى إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب ، و سواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن ، و سواء كان للباب عتبة أو لم يكن فإن الصلوة جايزة في جميع هذه الاحوال ، و سواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلوة ماضية ، و متى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جايزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء .مرابض الغنم لا بأس بالصلوة فيها ، و لا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الارض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلب بيده الثلج و سجد عليه مع الضرورة . فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء و لا يسجد عليها ، و لا يصلى في بيوت النيران و ليس ذلك بمحظور .و الصلوة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس ، و يجوز الصلوة في البيع و الكنايس .و يكره في بيوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه .و لا يصلى و في قبلته أو يمينه أو شماله صورة تماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس .و يكره أن يصلى و في قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما ، و كذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو ، و لا يصلى الرجل و إلى جنبه إمرأة تصلى سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلوة من عن يمينها و شمالها ، و من يحاذيها من خلفها ، و لا تبطل صلوة غيرهم ، و إن صلت بجنب الامام بطلت صلوتها و صلوة الامام ، و لا تبطل صلوة المأمومين الذينهم وراء الصف الاول فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو شماله قاعدة لا تصلى أو من خلفه ، و إن كانت تصلى لم يكن صلوة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة و لا يصليان معا في حالة واحدة .و تكره الصلوة في موضع بين حايط قبلته من بول أو قذر ، و كذلك تكره الصلوة في بيت فيه مجوسي ، و تكره إذا كان فيه يهودى أو نصرانى .