مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تغطية الرأس به ، و إن لم تتم لها ذلك إلا بأن تمشى إليه خطوا قليلة من أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك ، و إن كان بالبعد منها و خافت فوات الصلوة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هى و ليس عليها شيء و لا تبطل صلوتها لانه لا دليل على ذلك و أما ما عدا الرأس فأنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لان الاخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس ، و لم ترد بجواز كشف ما عداه .و لا بأس أن يصلى الانسان في ثوب و إن لم يزر جيبه و إن كان في الثوب خرق لا يوارى العورة لا بأس به فإن حاذى العورة لم يجز وصفة الثوب أن يكون صفيقا لا ترى ما تحته فإن ظهر البشرة من تحته لم يجز لانه لا يستر العورة . فإن لم يجد ثوبا يستر العورة و وجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر عورته وجب عليه ذلك على ما بيناه فإن وجد طينا وجب أن يطين عورته به فإن لم يجد و وجد نقبا دخل فيه وصلا فيه قايما فإن لم يجد صلى من قعود على ما فصلناه . فإن وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه فإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه له وجب عليه قبوله و ستر عورته به لانه صار متمكنا فإذا كانوا جماعة عراة مع واحد ثوب يعير واحد بعد واحد وجب عليهم قبوله ، و لا يصلوا عراة .

فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراة و لم ينتظروا الثوب ، و كذلك إن كانوا في سفينة و لم يكن لجميعهم موضع و كان لواحد انتظروا حتى يصلى واحد واحد قايما في موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود ، و إن أرادوا أن يصلوا جماعة جلس إمامهم وسطهم و لا يتقدمهم إلا بركبتيه إلا أن يكون مستور العورة فيخرج حينئذ عنهم فإن كن نساء و رجالا صلى الرجال منفردين عن النساء لانه لا يمكنهن الوقوف معهم في الصف فتفسد صلوة الجميع ، و إن وقفن خلفهم نظرن إلى عورات الرجال ، و إن كان بينهن و بينهم حايل جاز ذلك ، و إلا صلى كل واحد من الفريقين منفردا .و لا بأس أن يصلى الرجل في قميص واحد و أزاره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقة دقيق الرقبة كان أو غليظه كان تحته مئزر أو لم يكن ، و الافضل أن يكون تحته مئزرا ، و يزر القميص على نفسه فأما شد الوسط فمكروه .

/ 395