مبسوط فی فقه الامامیة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 1

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الارض ، و الجامد لا يخلوا من أحد أمرين : إما أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب أو مستهلكة فيه فإن كانت عينا كالعذرة و الدم و غير هما ، و جلد الميتة و لحمه نظرت فأن كانت نجاست يابسة فإذا أزالتها عن المكان كان مكانها طاهرا ، و إن كانت رطبة فإذا أزالتها و بقيت رطوبتها في المكان فتلك الرطوبة بمنزلة البول ، و قد مضى حكمه ، و إن كانت العين مستهلكة فيها كجلود الموتى و لحومهم و العذرة و نحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه ، و إنما يجوز الجسود عليه بأحد أمرين : قلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شيء بحال ، و الثاني : أن يتطين المكان بطين طاهر فيكون حايلا ، دون النجاسة فيجوز السجود على الحايل فإن ضرب لبنا لا يجوز السجود عليه فإن حمله المصلى معه لم تجز صلوته لانه حامل النجاسة . فإن طبخ آجرا طهرته النار و كذلك الجص ، و يكره أن يبنى المسجد بذلك اللبن ، و مواضع التراب فإن فعل تجنب السجود عليه و جاز أن يبنى به الحيطان .

إذا أصابت الارض نجاسة و تعين الموضع لم يسجد عليه ، و إن لم يتعين الموضع و تعينت الناحية التي فيها النجاسة تجنبها و إن لم يتعين له أصلا صلى كيف شاء لان معرفة ذلك لا طريق إليه و يشق لانه ربما لا يتعين له جميع ذلك أصلا فيؤدي إلى أن لا يصلى على الارض أصلا .

إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة و الطرف الآخر طاهر فترك الطاهر على رأسه و الطرف الآخر على الارض أو على سرير هو واقف عليه فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلوته لانه ليس بحامل للنجاسة و لا بلابس لثوب نجس .و متى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة إما في موضع النجاسة أو في موضع طاهر ، و الطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لانه لا دليل عليه .

من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور و غيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب و الخنزير و الارنب و الثعلب بطلت صلوته ، و إن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلوته لانه حامل للنجاسة ، و في الناس من قال : لا تبطل قياسا على حمل

/ 395