حيوان في جوفه نجاسة ، و الاول أصح .التختم بالذهب حرام على الرجال ، و كذا لبس الحرير ، و مباح ذلك للنساء ، و لبس الثياب المقدمة بلون من الالوان ، و التختم بالحديد مكروه في الصلوة .و لا يجوز للمشركين دخول شيء من المساجد لا بإذن و لا بغير إذن ، و لا يحل المسلم أن يأذن له في ذلك لان المشرك نجس و المساجد تنزه من النجاسات .( فصل : في ذكر الاذان و الاقامة و أحكامهما ) الاذان و الاقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم و الليلة للمنفرد ، و أشدهما تأكيدا الاقامة ، و هما واجبتان في صلوة الجماعة ، و متى صلى جماعة بغير أذان و إقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة و الصلوة ماضية ، و آكد الصلوات بأن يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة ، و آكد من ذلك المغرب و الغداة لانهما لا يقصران في سفر و لا حضر و لا يجوز الاذان و الاقامة بشيء من النوافل .فأما قضأ الفرايض فيستحب فيه الآذان و الاقامة كما يستحب في الاداء و يجب في الموضع الذي يجب و هو إذا صلوا جماعة قضأ ، و متى دخل المنفرد في الصلوة من أذان و إقامة استحب له الرجوع ما لم يركع و يؤذن و يقيم و يستقبل الصلوة فإن ركع مضى في صلوته ، و الاذان مأخوذ من الوحي النازل عن النبي صلى الله عليه و آله دون الرويا و المنام ، و الترجيع مسنون في الاذان و هو تكرار التكبير و الشهادتين في أول الاذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين و التثويب مكروه في الاذان و هو قول : الصلوة خير من النوم في صلوة الغداة و العشاء الآخرة و ما عدا هاتين الصلوتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به .و يشتملان على الواجب و المسنون ، و الواجب فيهما الترتيب لانه لا يجوز تقديم بعض الفصول على بعض .و المسنون عشرة أشياء : أن يكون على طهارة ، و أشدها تأكيدا في الاقامة ، و أن يكون مستقبل القبلة و لا يتكلم في حالهما ، و يكون قايما مع الاختبار ، و لا يكون ماشيا و لا راكبا ، و يرتل الاذان و يحدر الاقامة ، و لا يعرب أواخر الفصول ، و يفصل