إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة
و هكذا حكم الآيسة هي رجعية فان راجعها فهي زوجة فان عاودها حيض صحيح طلقت كل طهر طلقة ، و إن لم يراجعها فاما أن يعاودها الحيض قبل مضى ثلاثة أشهر أو بعدها ، فان عاودها قبلها طلقت كل قرء طلقة ، و إن عاودها بعد مضى ثلاثة أشهر لم يعتد بذلك ، لانها بانت قبل أن يعاودها الدم .فاما التي لطلاقها سنة و بدعة ، فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فان كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال عندنا و عند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا ، و عندهم تطلق طلقة ، فان حاضت ثم طهرت طلقت اخرى ، فإذا حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت بها ، فإذا دخلت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها .هذا إذا لم يراجعها : فان راجعها و وطأها بعد الرجعة استأنفت العدة ، و إن لم يكن وطئها فهل لها أن تبني أو تستأنف ؟ على قولين .هذا إذا كانت حايضا فأما إن كانت طاهرا وقع الطلاق في الحال ، سواء كانت في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه ، لان الصفة وقوع الطلاق في القرء ، و هذا قرء و إن كان جامعها فيه بدليل أنها تعتد به قرءا .فإذا ثبت هذا فأما أن يراجع أو لا يراجع ، فان لم يراجع فكلما حاضت ثم طهرت طلقت طلقة ، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها ، و إن كان قد راجعها فان كان وطئها عقيب كل رجعة استانف العدة ، و إن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى قولين .ثم ينظر في الطلقة الاولى ، فان كانت في طهر جامعها فيه ، وقعت الطلقة للبدعة و إن لم يكن جامعها فيه وقعت للسنة ، و عندنا إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة ، و لا يقع فيما بعد شيء ، سواء راجعها أو لم يراجعها ، فان كانت حايضا لم يقع بها شيء ، لا في الحال و لا فيما بعد ، و كذلك إن كانت طاهرا قربها فيه بجماع .إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة ، لم يخل من ثلاثة أحوال