إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة

إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة

و هكذا حكم الآيسة هي رجعية فان راجعها فهي زوجة فان عاودها حيض صحيح طلقت كل طهر طلقة ، و إن لم يراجعها فاما أن يعاودها الحيض قبل مضى ثلاثة أشهر أو بعدها ، فان عاودها قبلها طلقت كل قرء طلقة ، و إن عاودها بعد مضى ثلاثة أشهر لم يعتد بذلك ، لانها بانت قبل أن يعاودها الدم .

فاما التي لطلاقها سنة و بدعة ، فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فان كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال عندنا و عند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا ، و عندهم تطلق طلقة ، فان حاضت ثم طهرت طلقت اخرى ، فإذا حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت بها ، فإذا دخلت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها .

هذا إذا لم يراجعها : فان راجعها و وطأها بعد الرجعة استأنفت العدة ، و إن لم يكن وطئها فهل لها أن تبني أو تستأنف ؟ على قولين .

هذا إذا كانت حايضا فأما إن كانت طاهرا وقع الطلاق في الحال ، سواء كانت في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه ، لان الصفة وقوع الطلاق في القرء ، و هذا قرء و إن كان جامعها فيه بدليل أنها تعتد به قرءا .

فإذا ثبت هذا فأما أن يراجع أو لا يراجع ، فان لم يراجع فكلما حاضت ثم طهرت طلقت طلقة ، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها ، و إن كان قد راجعها فان كان وطئها عقيب كل رجعة استانف العدة ، و إن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى قولين .

ثم ينظر في الطلقة الاولى ، فان كانت في طهر جامعها فيه ، وقعت الطلقة للبدعة و إن لم يكن جامعها فيه وقعت للسنة ، و عندنا إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة ، و لا يقع فيما بعد شيء ، سواء راجعها أو لم يراجعها ، فان كانت حايضا لم يقع بها شيء ، لا في الحال و لا فيما بعد ، و كذلك إن كانت طاهرا قربها فيه بجماع .

إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة ، لم يخل من ثلاثة أحوال

/ 319