عدة المطلقة إما بالاقرا أو بالحمل أو بالشهور - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدة المطلقة إما بالاقرا أو بالحمل أو بالشهور

الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللامة تطليقتان

* كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة

( كتاب الرجعة ) قال الله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن ) ( 1 ) يعنى برجعتهن ، و الرد هو الرجعة ، ثم قال ( إن أرادا إصلاحا ) يعنى إصلاح النكاح .و قال تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( 2 ) فذكر أن الطلاق مرتان يعنى طلقتين ، ثم قال ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فأباح بعد الطلقتين أن يمسكها بالمعروف بأن يراجعها ، لان الامساك هو الرجعة .و قال تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ( 3 ) و في آية اخرى ( أو فارقوهن بمعروف ) ( 4 ) فخير بين الامساك الذي هو الرجعة و بين المفارقة .و قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) إلى قوله ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 5 ) يعنى الرجعة .

فإذا ثبت جواز الرجعة و عليه الاجماع أيضا فالاعتبار في الطلاق بالزوجة عندنا و عند كثير منهم ، إن كانت حرة فثلاث تطليقات ، و إن كانت أمة فتطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد ، و قال بعضهم الاعتبار بالزوج ، سواء كان تحته حرة أو أمة بعكس ما قلناه .وعدة المرأة تكون بأحد ثلاثة أشياء إما بالاقراء أو بالحمل أو بالشهور ، فان كانت عدتها بالاقراء أو بالحمل ، فانه يقبل قولها في انقضاء عدتها ، و إذا قالت خرجت من العدة قبل قولها مع يمينها ، فهي مؤتمنة على فرجها ، لقوله تعالى ( و لا يحل لهن

1 - البقرة : 228 .

2 - البقرة : 229 .

3 - البقرة : 231 .

4 - الطلاق : 2 .

5 - الطلاق : 1

/ 319