أقل مدة تنقضى عدة الاماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتان
أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتان
أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والامة إذا كانت من ذوات الاقراء
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ( 1 ) قيل في التفسير الحمل و الحيض .فإذا ثبت أن القول قولها ، فإذا ادعت ما يمكن صدقها فيه قبل قولها مع يمينها و إن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه ، فانه لا يقبل قولها ، لانه عرف كذبها و تحقق فلا يقبل .و أما كيفية ما يمكن أن تكون صادقة فيه فجملته أنه لا يخلو حالها من أمرين إما أن تكون من ذوات الاقراء أو من ذوات الحمل ، فان كانت من ذوات الاقراء فلا يخلو إما أن تكون أمة أو حرة .فان كانت حرة و طلقها في حال طهرها فان أقل ما يمكن أن تنقضى عدتها فيه عندنا ستة و عشرون يوما و لحظتين ، و عند بعضهم اثنين و ثلاثين يوما و لحظتين .و إنما قلنا ذلك ، لانه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها ، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أيام و عند المخالف يوما و ليلة ، و عشرة أيام طهرا عندنا ، و عنده خمسة عشر يوما و ثلاثة أيام دما بعد ذلك عندنا ، و عنده يوما و ليلة ، و يكون قد حصل له قرآن في ستة عشر يوما و لحظة عندنا ، و عنده في سبعة عشر يوما و لحظة .فإذا رأته بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا ، و عند المخالف ترى الطهر خمسة عشر يوما ، وترى الدم لحظة .فيصير الجميع عندنا ستة و عشرين يوما و لحظتين ، و عنده اثنتين و ثلاثين يوما و لحظتين فيحصل لها ثلثة أقراء ، لان أقل الطهر عندنا عشرة أيام ، و عنده خمسة عشر يوما ، و أقل الحيض عندنا ثلثة أيام ، و عنده يوم و ليلة .و أقل ما يمكن أن تنقضى عدة الامة ثلثة عشر يوما و لحظتين و عنده في ستة عشر يوما و لحظتين لمثل ما تقدم .و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها ، و يجوز أن يكون هذا آخر طهرها ، أو نعلم ابتداء طهرها ، لكن جازت عشرة أيام ، فان بعد1 ) البقرة : 238