إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما
عشرة أيام كل جزء يجوز أن يكون حيضا فأما إذا طهرت اليوم و لم تستوف الطهر عشرة أيام ، فانا لا نقبل قولها ، لان الطهر لا يكون أقل من ذلك .فأما إذا طلقها في حال حيضها فانه لا يقع طلاقها عندنا ، و عند المخالف يقع و أقل ما يمكن أن تنقضى به عدتها إذا كانت حرة سبعة و أربعون يوما و لحظتان و إن كانت أمة أحد و ثلاثون يوما و لحظتان ، للاعتبار الذي تقدم .فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي قدمناها ، فانه لا يقبل قولها ، لان ذلك ممكن على مجرى العادة .فأما إذا كان عدتها الوضع فأقل ما يمكن فيه أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما ، لانه يحتمل أن يتزوجها فيصيبها فتحبل فيبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة ، فان وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت ، و لا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمى و بين المضغة ، لانها مبتدأ خلق البشر .فان ادعت وضع الحمل في دون ذلك فانه لا يقبل قولها ، لانه ممكن و ليس لنا في هذه نص فالاحتياط أن نقول هذا ، لانها تخرج من العدة بذلك إجماعا .فإذا قالت وضعت الحمل و سرق أو مات فانها تصدق لانها مؤتمنة على ذلك و لا تطالب بإظهار الولد ، و إنما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل ، فأما في إلحاق النسب و الاستيلاد ، و الطلاق إذا علق به فانه لا يقبل قولها ، بل يرجع فيه إلى الزوج فان قال هي ولدته و ليس منى فانه يلحقه نسبه لاجل الفراش ، إلا أن ينفيه باللعان .فان قال : ما ولدته بل هي سرقته أو استوهبته أو اشترته أو التقطته ، فإنه لا يقبل قولها ، و يكون القول قوله مع يمينه ، لانه يمكنها اقامة البينة على أنها ولدته فإذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه .و أما الامة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد ، فان قال هى ولدته و ليس منى ، فان النسب يلحقه عند بعضهم ، إلا أن يدعى أنه استبرءها و حلف على الاستبراء ، و إن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع يمينه ، و عندنا القول قوله على كل حال ، لانها ليست بفراش .