إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لا
المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرم
إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لابل طلقتنى في رمضان
إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق
و أما إذا كانت معتدة بالشهور ، فان طلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف ، و إن كانت متوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام من وقت الوفاة ، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول ، لانه مشاهد .إلا أن يختلفا فقال الزوج طلقتك في شوال ، و قالت لا بل طلقتني في رمضان ، فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل في عدم الطلاق .و إن كانت بالعكس من هذا فقال الزوج طلقتك في رمضان و قالت لا بل في شوال فالقول قولها لانها تطول على نفسها العدة أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما أقر به ، إلا أن تقيم بينة .كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك قبل الدخول و قالت بعد الدخول ، فانا نقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر فيسقط عنه ، و نقبل قول الزوجة في وجوب العدة لانه يضربها .و المطلقة طلقة رجعية ، لا يحرم وطيها و لا تقبيلها ، و متى وطئها أو قبلها كان ذلك عندنا رجعة ، و به قال بعضهم .و قال آخرون لا يحل ذلك إلا بعد الرجعة لانها لا تكون بالفعل ، و لا بد فيها من القول ، بأن يقول راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك فان عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالايماء .و أما الامساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية ؟ فيه وجهان : فعلى هذا وطي المطلقة محرم حتى يراجع ، فان وطئها فهي وطي شبهة و يتعلق به أربع مسائل : الحد و التعزير و المهر و العدة ، و عندنا جميع ذلك لا يتعلق به لانه رجعة .و عندهم الحد لا يجب سواء كانا يعتقدان تحريمه أو يكونا معتقدين إباحته أو يجهلان بأن يكونا عاميين ، لانه وطي مختلف فيه ، و التعزير إن كانا يعتقدان تحريمه عزر و إن اعتقدا إباحته أو جهلاه فلا تعزير .و أما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يراجعها قبل انقضاء عدتها أو لا يراجعها ، فان لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت و وجب عليه المهر بعد الوطي .و كذلك إذا أسلم أحد الزوجين و وطأها و لم يسلم الآخر حتى تنقضى عدتها فانه يحب عليه المهر بهذا الوطي كما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهة ، فانه يجب عليه