كيفية الترافع مع الزوج الثانى والمرءة 105 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيفية الترافع مع الزوج الثانى والمرءة 105

و الزوج الاول يدعى إحداث رجعة و هو أمر باطن لا يعلم ، و الاصل ألا رجعة .

فان حلف سقطت دعوى الاول إلا أنه يحلف على العلم ، فيقول و الله إني لا أعلم أنه قد راجعها ، لانه يمين على النفي في حق الغير ، و إن نكل رد اليمين إلى الزوج الاول ، فان حلف على البت و القطع أنه راجعها فانه يسقط بها دعواه .

فمن قال إن اليمين يحل محل البينة أسقط دعواه ، فان لم يكن دخل بها فلا يجب عليه شيء لانا نحكم ببطلان العقد في الاصل ، و إن كان دخل بها فعليه مهر المثل ، و من قال يحل محل الاقرار ، فان لم يكن دخل بها فانه يجب عليه نصف مهر المثل ، إن دخل فعليه جميع المسمى ، لانا نقبل قوله في بطلان النكاح ، و لا نقبل قوله في سقوط المهر .

كرجل تزوج بزوجة ثم قال هذه اختى من الرضاعة ، يقبل قوله في بطلان العقد ، و لا يقبل قوله في سقوط المهر ، لانه حق الغير ، و بطلان العقد حق له و الاول أقوى عندنا ، و أنها تقوم مقام البينة .

فإذا فرغ من خصومة الزوج ، رجع إلى خصومة الزوجة ، فيرجع إليها فيقول أنت زوجتي قد راجعتك ، فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تعترف بذلك أو تنكر .

فان اعترفت بذلك و أنه راجعها ، فانا نردها إلى الاول ، لان الزوج الثاني سقط دعواه ، و هذه قد اعترفت بالرجعة إلا أنه يجب للزوج الاول عليها مهر المثل لانها قد اعترفت بالرجعة فإذا حالت بينه و بينه وجب له عليها مهر المثل ، لاجل الحيلولة ، و إن أنكرت فالقول قولها مع يمينها ، لان الظاهر معها ، و هو انقضاء عدتها ، و تجديد العقد عليها .

ثم لا يخلو أن تحلف أو تنكر ، فان حلفت ، سقطت دعواه ، و هي زوجة الثاني و إن لم تحلف رد اليمين إلى الزوج الاول ، فان حلف سقطت دعواه ، و ثبتت زوجية الاول ، لانه ليس هناك حق لاحد ، لان الزوج الثاني قد سقط دعواه ، و هذه سقطت دعواها .

هذا إذا بدأ بخصومة الزوج الثاني ، ثم بخصومتها ، و أما إذا بدء أولا بخصومتها




/ 319